الاقل لما كان في الزيادة ضير أصلا ، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة ، كما لا يخفى ، وكيف كان ، فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم ، بل إنما يكون لاجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق ، كما هو معلوم (١).
______________________________________________________
(١) ينبغي ان لا يخفى ان المفهوم في العدد ـ لو أفاد المفهوم ـ لا بد وان يكون مدلوله الانتفاء عن العدد الذي يكون أكثر من العدد المذكور في المنطوق ، لان الانتفاء عن العدد الذي يكون اقل من المذكور في المنطوق وان كان متحققا إلّا انه ليس من المفهوم ، بل لان قضية التقييد بالحد المذكور في المنطوق هو عدم حصول الامتثال بما دون المقدار المحدود في المنطوق.
وعلى كل فتوضيح المقام ببيان لحاظ العدد في مرحلة الثبوت ، وحاصله : ان العدد بحسب مرحلة الثبوت يمكن ان يكون ملحوظا بانحاء اربعة :
الأول : ان يكون التقييد بالعدد ملحوظا بنحو اللابشرط من ناحية الزيادة والنقيصة كقوله تعالى : (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ)(١) فان السبعين قد لحظ بنحو اللابشرطية زيادة او نقيصة ، لانه من المعلوم انه لو استغفر لهم اكثر من سبعين أو أقل منه لا يغفر لهم ، وذكر خصوص السبعين قد يكون لكونه من المعتاد ذكره او لكونه أخف على اللسان او لنكتة اخرى.
الثاني : ان يكون التقييد بالعدد قد لحظ بشرط لا من حيث النقيصة ولا بشرط من حيث الزيادة كالتسبيحات الثلاث ، بناء على انها لا يكتفى فيها بالاقل من
__________________
(١) التوبة : الآية : ٨٠