.................................................................................................
______________________________________________________
الثلاث ، فانه على ذلك لا يجوز الاقتصار على الاقل من العدد المتقيد به الحكم ، لكن عدم الاكتفاء به ليس للدلالة المفهومية بل لعدم الإتيان بما قد كان المنطوق مقيدا به.
وبعبارة اخرى : انه انما لا يكتفى بالاقل لعدم الاتيان بما امر به من العدد ، واما الزيادة فحيث انها قد كان العدد المحدد به الحكم بالنسبة اليها لا بشرط فلا بأس بالزيادة ، وقد اشار الى ان عدم الاكتفاء بالاقل في هذا اللحاظ من المنطوق لا من المفهوم بقوله : «كما ان قضية التقييد بالعدد منطوقا ... الى آخر الجملة».
الثالث : ان يكون ملحوظا بشرط لا من حيث الزيادة او النقيصة كالعدد في الركعات ، فان العدد في الركعات كما لا يكون من الامتثال الاتيان بالناقص كذلك مما يضربا بالامتثال زيادة الركعات على عددها المحدد به الحكم ، وكما ان الاتيان بثلاث ركعات مقتصرا عليها في الظهر مضر كذلك الاتيان بخمس ركعات مضر بالامتثال ، ولكن نفي الزيادة لا للمفهوم بل لقيام الدليل الخاص على ذلك.
الرابع : ان يكون العدد ملحوظا لا بشرط من حيث الزيادة والنقيصة كالتسبيحات الثلاث اذا قلنا بالاكتفاء بالواحدة منها.
ولا يخفى ايضا ان الاكتفاء بالاقل انما هو لدلالة الدليل الخاص على ذلك ، والّا فظاهر التقييد بالثلاث عدم الاكتفاء بما دونها.
واما لحاظ العدد لا بشرط من حيث النقيصة وبشرط لا من حيث الزيادة فليس له مثال في الشرعيات على ما يقال.
وقد تبين انه فيما لحظ فيه بشرط لا سواء كان من حيث النقيصة فقط او من حيث الزيادة فقط او من حيث النقيصة والزيادة معا ، فان عدم الاكتفاء بالاقل فللدلالة المنطوقية ، وعدم صحة الامتثال فيما اذا جاء بالزائد فانما هو لدلالة الدليل الخاص على ذلك ، وليس من الدلالة المفهومية ، والى هذا اشار بقوله : «وكيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره ... الى آخر الجملة».