.................................................................................................
______________________________________________________
ثم لا يخفى ان ما ذكر من حيث صحة الاتيان بالاقل او الاكثر او عدم صحة الاتيان بهما او باحدهما فيما اذا علم حال لحاظ العدد في تقييد الحكم به ، واما اذا لم يعلم فهل الظاهر ان التقييد بالعدد يقتضي البشرطلائية من حيث النقيصة والزيادة ، او من حيث النقيصة فقط ، او من حيث الزيادة فقط ، او انه لا بشرط من الطرفين؟
والظاهر انه من حيث النقيصة فالقاعدة تقتضي البشرطلائية لانه لم يأت بالعدد المطلوب الذي قيد به الحكم المنطوقي.
واما من حيث الزيادة فالقاعدة تقتضي اللابشرطية فيه اذا كان الامتثال تدريجيا ، فان الامتثال يتحقق بمجرد اتيان المقدار المنطوقي ، وبعد تحقق الامتثال لا يضر به الاتيان بالزائد ، بل هو من قبيل ضم الحجر الى الانسان.
واما لو كان الامتثال دفعيا فان كان غير ارتباطي فأيضا ينبغي ان لا يكون مضرا.
واما لو كان ارتباطيا فالقاعدة أيضا تقتضي ذلك ، لان الارتباطية انما هي بين الاجزاء التي امر بها دون الزائد عليها كما لا يخفى ، والله العالم.
وقد تبين مما ذكرنا ان ظاهر هو التقييد بالعدد هو الانتفاء عمّا دون المقدار المذكور في المنطوق ، ولكنه ليس من الدلالة المفهومية ، والانتفاء عمّا هو الزائد من العدد المذكور وان كان من المفهوم الّا انه لا دلالة للتقييد بالعدد المذكور في المنطوق على انتفاء سنخ الحكم عنه ، وانتفاء شخص الحكم عنه ليس من المفهوم.