.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الأول : دلالة القضية الغائية على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عما عدا الغاية مطلقا وهو المنسوب الى المشهور.
ـ الثاني : عدم دلالة القضية على الانتفاء مطلقا ، وهو المنسوب الى السيد والشيخ.
ـ الثالث : التفصيل وهو مختار المصنف ، في ان الغاية ان كانت غاية للحكم دلت على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم ، وان كانت غاية للموضوع فليس لها دلالة على الانتفاء فلا مفهوم لها ، وقد اشار الى التفصيل بقوله : «والتحقيق ... الى آخر كلامه».
وتوضيحه : ان الغاية في القضية ربما تكون بحسب القواعد العربية المتبعة غاية وقيدا للحكم كقوله كل شيء حلال لك من النساء والطيب حتى تعقد الاحرام ، وعبارة المتن خالية عن قيد لك ، وسيأتي في باب الاستصحاب ان قوله كل شيء حلال حتى تعرف او كل شيء طاهر حتى تعلم فيه اشكال ، من حيث كون الغاية فيه غاية للحكم أو الموضوع ، فلذلك زدنا قيد لك ، فانه مما لا اشكال فيه عندهم انه قيد للحكم دون الموضوع.
وعلى كل فالغاية المتصلة بالحكم بعد تمام موضوعه فان ظاهرها في القواعد العربية كونها قيدا للحكم كالمثال المذكور ، واذا كانت متصلة بالموضوع فظاهر القواعد العربية انها من قيوده لا من قيود الحكم ، واذا كانت الغاية قيدا للحكم فلا بد من ارتفاعه بارتفاع غايته وقيده ، ولازم هذا انتفاء الحكم عما عدا المغيّى.
فان قلت : ان المنشأ شخص الحكم وتقييده لا يقتضي إلّا ارتفاعه لا ارتفاع سنخ الحكم ، وقد عرفت ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه.
قلت : لا شبهة في ان المنشأ هو شخص الحكم ، لان الحكم المنشأ هو الحكم المضاف الى موضوع ما فانه من الأمور النسبية التعلّقية ، فتصوره تصور ما هو مضاف ومقيد فتشخصه لا ينفك عنه ، والمنشأ هو هذا الحكم المتشخص المضاف الى شيء