بل يمكن أن يقال : إن قضية عمومه للمشكوك ، أنه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه ، فيقال في مثل لعن الله بني أمية قاطبة إن فلانا وإن شك في إيمانه يجوز لعنه لمكان العموم ، وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا ، فينتج أنه ليس بمؤمن ، فتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
كون العداوة منافية وليس في المقام حجة على وجود المنافي كما هو في المخصص اللفظي ، ففي اللبي ليس هناك إلّا حجة واحدة فيصح التمسك بها في المشتبه ، وفي اللفظي حجتان فلا يصح التمسك بالعام في المشتبه لمزاحمته بالحجة.
(١) لما ثبت جواز التمسك بالعام في المخصص اللبي فيثبت حكم العام للمشكوك فهل يقتصر على هذا الحكم فقط او يثبت له جميع الاحكام الأخر المترتبة على غير المؤمن؟
والمصنف يرى ترتب جميع الاحكام عليه فلذلك ذكره بعنوان الترقي فقال : «بل يمكن ان يقال ... الى آخره».
توضيح ما ذكره انه بعد ان جاز التمسك بالعام في قوله : لعن الله اهل حروراء ـ مثلا ـ في جواز لعن المشكوك ايمانه من اهل حروراء فهل يقتصر على جواز لعنه فقط ام يترتب عليه جواز اهانته ونحوه من الاحكام الثابتة لغير المؤمن ام لا؟ وبعد ما تبين انه بعد ورود التخصيص على العام انقسم العام الى غير مؤمن ومؤمن ، وحكم غير المؤمن جواز اللعن وحكم المؤمن عدم جواز اللعن وقد ثبت في المخصص اللبي جواز التمسك بالعام لترتب حكم اللعن على المشكوك ايمانه ، ولازم ذلك ان يكون مشمولا لحكم الخاص وهو عدم جواز اللعن ، وحيث ان التمسك بالظواهر من باب الكشف النوعي فاذا جاز التمسك بظاهر الحكم الذي هو حكم غير المؤمن فيكشف هذا عن ثبوت كل حكم هو لغير المؤمن.