بخروجه من تحته ، فإنه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه ، فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه (١).
______________________________________________________
(١) هذا هو الدليل الثاني الذي اشار اليه في صحة التمسك بالعام في الفرد المشكوك اذا كان المخصص لبيا ، وهو بناء العقلاء وسيرتهم على التمسك بالعام في المشكوك ، كما لو قال المولى : اكرم جيراني وخصص العقل هذا الحكم بغير العدو ، فالمشكوك عداوته يصح التمسك بالعام في وجوب اكرامه والعام عندهم حجة على اكرامه ، ولذا لو اعتذر المكلف فيما لو لم يكرم احد الجيران بدعوى احتماله انه عدو للمولى لا يقبل عذره وتحسن عقوبته عندهم ويصح للمولى مؤاخذته على مخالفته في عدم اكرامه ، ولو لم يكن العام عندهم حجة في الفرد المشكوك لقبل عذره ولما حسنت عقوبته ولما صح للمولى مؤاخذته ، بخلاف العام المخصص باللفظي فانه لو قال المولى بعد قوله اكرم جيراني لا تكرم عدوى ، فانه يصح للعبد الاعتذار عن اكرام الجار المحتمل عداوته للمولى ولا تحسن عقوبته ولا يصح للمولى مؤاخذته ، وهذا كاشف عن عدم تمسك العقلاء بالعام في الشبهة المصداقية فيما كان المخصص لفظيا ، وعن تمسكهم به فيما كان المخصص لبيا ، والى هذا اشار بقوله : «وبالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها» أي على حجية اصالة العموم «بالنسبة الى المشتبه هاهنا» وهو فيما كان المخصص لبيا «بخلافه هناك» أي بخلاف اصالة العموم في المشتبه فيما كان المخصص لفظيا فانه لا بناء من العقلاء على التمسك بها.
قوله (قدسسره) : «ولعله لما اشرنا اليه ... الخ» حيث ان بناء العقلاء على التمسك بالعام في المخصص اللبي دون اللفظي غير مبين وجهه ، وانما البين هو ارتكازهم على التمسك في مقام وعدم التمسك في مقام ، ولكنه يحتمل ان يكون السبب في تمسكهم وعدمه ما ذكره من السر الفارق بينهما ذكره بنحو الاحتمال.
قوله (قدسسره) : «بخلافه هاهنا فان الحجة الملقاة ... الخ» لوضوح ان الحجة الشرعية الواردة في لسان الشارع هو العام والمخصص عقلي ، وليس له عنوان سوى