.................................................................................................
______________________________________________________
انه لو ظفرنا بمقيدا اقوى لا يسقط الاطلاق من رأس وانما يؤخذ بالمقيد لكونه حجة اقوى. ومختار المصنف الثاني لان اللازم على المتكلم بيان ما يتعلق بكلامه من حيث كونه حجة وليس اللازم عليه بيان تمام مراده الواقعي بكلامه ، فالبيان هنا مما يتعلق بالارادة الاستعمالية وكون كلامه قاعدة وحجة فاذا ظفرنا بحجة اقوى من الاطلاق يقدم عليه في الحجية ولا يسقط الاطلاق من رأس فانه يجوز التمسك بالاطلاق في رفع احتمال قيد آخر غير القيد الذي قدّم عليه لكونه اقوى.
وبعبارة اخرى : ان المراد من البيان في مقدمة الاطلاق ليس البيان في قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لان اللازم من عدم البيان هنا لزوم الاخلال بالغرض الذي قام بصدد بيانه والمتكلم انما قام بصدد بيان الحجة ، بخلاف البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فان القبح انما هو في تأخير البيان للحكم الواقعي عن وقت الحاجة اليه ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : «لا يخفى عليك ان المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده» كما هو قضية المقدمة الاولى هو كون المتكلم قام «لمجرد بيان ذلك واظهاره وافهامه» للمخاطب «ولو لم يكن» ذلك البيان «عن جد بل» كان بغرض كون كلامه «قاعدة وقانونا لتكون حجة فيما لم تكن حجة اقوى على خلافه لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة» فان البيان في قاعدة قبح التأخير هو البيان الواقعي كما عرفت ، فان لازم كون البيان هنا هو البيان في قاعدة قبح التأخير بأن يكون هو البيان واقعا عن جد انه لو ظفرنا للاطلاق بمقيد لكان كاشفا عن ان الاطلاق لم يكن عن جد وواقع ، فلا بد وان يسقط من رأس ولا يصح التمسك به لرفع احتمال قيد آخر ، بخلاف ما اذا كان البيان في الاطلاق هو بيان اظهار ان ما اقتضاه كلامه هو تمام مراده ولو لم يكن عن جد بل لداعي ضرب القاعدة ولان يكون حجة فيما لا يكون حجة على خلافه «ف» انه على هذا «لا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا» للاطلاق «كاشفا عن عدم كون المتكلم في