.................................................................................................
______________________________________________________
للعام في حجيته ضمن افراده يكون المشكوك مورد تزاحم الحجتين الموجودتين ، لاحتمال انطباق كل منهما عليه ولكن العقل حيث لا دلالة له على وجود المنافي وانما يدل على محض المنافاة ولو فرضا ، فيكون الاخذ بالعام لازما لانه حجة موجودة ، والمنافي لها محض الاحتمال لا انه موجود محتمل الانطباق.
وبعبارة اخرى : المخصص اللفظي مخصص موجود يحتمل انطباقه ، والمخصص اللبي مخصص محتمل الوجود ، ففي اللفظي انطباقه محتمل وفي اللبي وجوده محتمل ، وحيث كان وجوده محتملا فلا يزاحم الحجة الموجودة وهو العام إلّا بحجة موجودة مثله تحتمل الانطباق وهي المخصص اللفظي دون اللبي.
ولعله لما ذكرنا قال المصنف : «كان اصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة الى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام» وهو الفرد المشكوك عداوته من الجيران فانه لم يعلم بخروجه عن عموم وجوب اكرام الجيران ، فان الذي يخرج من الجيران هو خصوص المعلوم عداوته منهم وهو مراده من قوله : «للعلم بعداوته» فانه تعليل للخارج عن عموم هذا الكلام ، وهو خصوص من علم عداوته لتحقق سبب الخروج فيه وهو العلم بالعداوة ، فان العام حجة قد تحقق موضوعها في الفرد المشكوك لكونه جارا قطعا ولا يرفع اليد عن هذه الحجة إلّا بحجة اخرى موجودة يحتمل انطباقها على هذا المشكوك ، وحيث لم يحرز وجود هذه الحجة المشكوك محض انطباقها كان العام حجة «لعدم حجة اخرى» موجودة «بدون ذلك على خلافه بخلاف ما اذا كان المخصص لفظيا» فانه بعد ان كان دالا على حجة موجودة وهي مقدمة على حجية العام ، ولازمه كون حجية العام مقصورة على غير المشكوك ويكون العام بالنسبة الى الفرد المشكوك من جهة الحجية كانه لم يعمه من رأس ، وهذا مراده بقوله : «فان قضية تقديمه» أي قضية تقديم الخاص «عليه» أي على العام يجعل العام حجة مخصوصة بغير الخاص ، ويقصر حجيته على غيره ، وكأن العام من رأس لا يعم الخاص من ناحية الحجية ، والخاص قد قام حجة في قباله في