فافهم (١).
______________________________________________________
(١) لا يخفى انه يحتمل ان يكون اشارة الى كون المثال المذكور مقيسا عليه انما هو بناء على انه خارج عن عنوان مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء ، وقد صرح بعضهم بكون العنوانين الكليين العامين من وجه مورد التصادق فيهما داخل في عنوان تعدد الشرط واتحاد الجزاء لتحقق الملاك فيه لأن المجمع هو واحد ، وانطباق الكليين الواجبين عليه كالشرطين الموجبين لحدوث الوجوبين على الجزاء الواحد ، فان كل واحد من الكليين سبب لوجوب يتعلق بالمجمع لكونه فردا للعنوان المنطبق عليه ، فيكون المجمع بما هو واحد قد تعدد فيه السبب الموجب كل واحد منه لوجوب فيجتمع الحكمان في واحد.
فما ذكر مقيسا عليه هو بنفسه محل الاشكال كتعدد الشرط واتحاد الجزاء وهما متحدان ملاكا.
ويحتمل ان يكون إشارة الى ان ما ذكره من كون المجمع للعنوانين لا يوجب اجتماع الوجوبين بل يكون واجبا بالعرض ، هو مناف لما مر منه في مسألة اجتماع الأمر والنهي من ان تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون ، بل العنوان كمرآة للمعنون ومتعلق الوجوب في الحقيقة هو المعنون ، فيلزم اجتماع الوجوبين ويعود الاشكال المزبور من اجتماع الحكمين.
ويحتمل ان يكون اشارة الى ان المثال المذكور وان كان مجمعا للوجوبين ويتزاحم الوجوبان فيه ولا يكونان فعليين لتزاحمهما ، إلّا انه حيث ان المجمع محتمل للغرضين اذ لا يعقل انطباق كلي على شيء ما لم يكن فيه عنوانه ، ولا بد مع تحقق العنوان من تحقق الغرض الداعي الى تعلق الوجوب بالعنوان ، واذا كان المجمع محتملا لكلا الغرضين فبإتيانه لا بد من سقوط الوجوبين لتحقق الغرض الداعي للوجوب سواء كانا توصليين او تعبديين ، وسقوطهما اذا كانا توصليين بحصول الغرض واضح. واما لو كانا تعبدين فانه قد مر منه (قدسسره) انه يمكن قصد التعبدية بقصد محبوبيته