وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجدانه الشرائط ، فإمكانه بمكان من الامكان (١).
وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة ، وعدم إمكانه ، ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا ، وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ، ويلتفت إليه (٢).
______________________________________________________
بعد وجودهم ، وفائدة هذا الانشاء هو انه لا يحتاج بعد الى انشاء آخر في ملكية المعدومين للوقف ، وتأثير هذا الانشاء فعلا بالنسبة الى المعدومين هو استعداد الملكية لان تكون ملكا بالفعل عند وجود المعدومين ، ولازم هذا البيان ان يكون المعدومون قد تلقوا الملك من الواقف لا من الموقوف عليهم ، فليس من ملكيتهم بالفعل هو تلقيهم للملك من الموقوف عليهم ، بل مع تلقيهم له من الواقف مع ذلك لا يصح اعتبار الملك الفعلي لهم لما ذكرنا ، وعبارة المتن واضحة.
(١) حاصله : ان الكلام في صحة تكليف المعدوم وعدم صحته وانه بعد البرهان المتقدم اتضح عدم صحته بمرتبته الفعلية ، وصحته بمرتبته الانشائية لعدم المانع من كونه بمرتبة جعل القانون يعم المعدومين ، وانما المانع كونه فعليا في حقهم هذا كله في انشاء الطلب مطلقا.
واما اذا انشئ مقيدا بوجود المعدومين فلا شبهة في امكانه ، فانه يكون حال عدمهم انشائيا محضا لتقييد فعليته بوجودهم.
واما الانشاء المطلق غير المقيد بوجودهم فحيث ان ظاهره الفعلية فلا بد من حمله على مرتبة الانشاء في حق المعدومين ، لما مر من امتناع كون الحكم فعليا في حق المعدومين ، والى هذا اشار بقوله : «هذا اذا انشئ الطلب مطلقا واما اذا انشئ مقيدا بوجود المكلف ... الى آخر الجملة».
(٢) لا يخفى ان الخطاب الحقيقي سواء كان مستفادا من اللفظ او من غيره كالاجماع او العقل هو كون الكلام ملقى الى السامع : بان يكون هو المعني بالكلام ليسمعه