.................................................................................................
______________________________________________________
كان المتعلق هو الفرد يرتفع الاشكال من رأس ، فلا وجه لرفع اليد عن الظهورات الباقية حيث لا قرينة على رفع اليد عنها ، فلا دوران بينها وبين الظهور الرابع بعد ان كان ظهور تعدد الشرط للجزاء الواحد ـ سواء كان الشرط هو السبب المؤثر بنفسه أو كاشفا عن تحقق السبب المؤثر ـ قرينة عند العرف على ان المتعلق هو الفرد دون الطبيعة الكلية ، ويقية الظهورات لا قرينة على خلافها فلا وجه لرفع اليد عنها من دون قرينة.
وقد جمع المصنف الظهورات الثلاثة في قوله : «ظهور الجملة في حدوث الجزاء» أي ان الجملة الدالة على حدوث أصل الوجوب المتعلق بالعنوان الخاص عند حدوث الشرط ، وهذه هي الظهورات الثلاثة عبر عنها بقوله في حدوث الجزاء ، فان المراد بالجزاء هو الوجوب المتعلق بالعنوان الخاص ، وقد اشار الى ان ظهور تعدد الشرط للجزاء الواحد قرينة على ان المتعلق هو الفرد ، فلا يبقى مجال للتمسك بإطلاق المادة المقتضي لكون المتعلق هو الطبيعة الكلية لقيام القرينة على خلافه بقوله : «ضرورة ان ظهور الاطلاق يكون معلقا على عدم البيان وظهورها في ذلك صالح لان يكون بيانا» اي ان ظهور تعدد الشرط في الجملة الشرطية قرينة على ان لا إطلاق للمادة ، فهو بيان على خلاف إطلاق المادة ، ومع وجود البيان لا يبقى محل للإطلاق ، وهو المراد من قوله : «فلا ظهور له مع ظهورها» أي فلا ظهور لإطلاق المادة مع ظهور تعدد الشرط في الجملة الشرطية.
فاتضح مما ذكرنا ان القول بعدم التداخل وانه لا بد من تكرار متعلق الوجوب في الجزاء بإتيان الوضوء متعددا لا يلزم منه تصرف في مخالفة ظهور أصلا ، لأن الظهورات الثلاثة مأخوذ بها على القول بعدم التداخل ، والظهور الرابع وهو إطلاق المادة لا موقع له لقيام القرينة على خلافه ، والى هذا أشار بقوله : «فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا بخلاف القول بالتداخل» فانه لا بد فيه من التصرف ورفع اليد عن احد الظهورات الثلاثة.