.................................................................................................
______________________________________________________
على مفهوم الوصف لدلت على انتفاء الحرمة عما عدا الربيبة التي تكون في حجر زوج أمها ، فلا تكون الربيبة التي ليست في حجره بمحرمة عليه ، والحال انه من المعلوم المسلم ان الربيبة التي ليست في الحجر أيضا محرمة ، فتكون لهذه الآية ـ بناء على المفهوم ـ منافاة لما دل على حرمة الربيبة التي ليست في الحجر ، بخلاف ما اذا لم يكن للوصف مفهوم ، فان الحرمة في هذه الآية وان كانت مختصة بالتي في الحجر إلّا انه لا تدل على انتفاء الحرمة عن غيرها ، فلا تكون الآية منافية للدليل الدال على حرمة الربيبة التي ليست في الحجر.
ويرده ، أولا : ان القائل بالمفهوم لا يدعي انحصار استعمال الوصف في المفهوم ، بل يدعي ان الوصف المجرد عن القرينة يدل على العلية المنحصرة المستلزمة للمفهوم ، واما استعمال الوصف احيانا في العلية غير المنحصرة بل في مطلق الثبوت عند الثبوت لا مانع منه اذا قامت القرينة عليه ، وقد قامت القرينة الخارجية على ان الحكم في الآية لا يختص بالربيبة التي في الحجر ، والى هذا أشار بقوله : «ففيه ان الاستعمال في غيره أحيانا مع القرينة ... الى آخر الجملة».
وثانيا : ان القائلين بدلالة الوصف على المفهوم يشترطون في دلالته على ذلك ان لا يكون الوصف واردا مورد الغالب ، والوصف الوارد مورد الغالب لا يدل عندهم على المفهوم ، ولا إشكال ان وصف الربيبة بكونها في الحجر هو من الوصف الوارد مورد الغالب ، لان الغالب في الربيبة ان تكون تابعة لأمها فتكون في حجر زوج أمها ، والى هذا أشار بقوله : «مع انه يعتبر في دلالته» أي في دلالة الوصف على المفهوم «عند القائل بالدلالة» أي بدلالة الوصف على المفهوم «ان لا يكون» أي الوصف «واردا مورد الغالب كما في الآية» فانه وارد مورد الغالب فيها كما هو واضح لما عرفت.