أتى الاكثر (١) ، ولا يكون إخلال حينئذ إلا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته
______________________________________________________
وقد عرفت ايضا في مبحث التعبدي الخلاف في امكان اخذ ما ينشأ من قبل الامر وعدمه ، وان المصنف يرى عدم امكان اخذ ما ينشأ من قبل الامر في متعلق الامر ، وقد عرفت ايضا ان القدر المتيقن اعتباره في حصول المامور به التعبدي هو قصد الامتثال ، وان قصد الوجه والتمييز مما لا يعتبران في التعبدي ، لانهما مما يغفل عنهما العامة ، وفي مثل ذلك يجب على الشارع ان يكون بصدد البيان فيهما لعدم ارشاد العقل اليهما ، فان غاية ما يدعي هو ارشاده الى ما يتوقف عليه وقوع المامور به قريبا ، وهو يحصل باتيانه بقصد الامتثال فقط من دون حاجة الى قصد الوجه والتمييز ، وقد اشار الى هذه الامور كلها بقوله : «مما يعتبر» اشار الى قصد امتثال الامر لانه هو القدر المتيقن اعتباره في عبادية المامور به ، وبقوله : «او يحتمل اعتباره» اشار الى ان قصد الوجه والتمييز ليس كقصد الامتثال ، فليس قصدهما من القدر المتيقن اعتباره في وقوع المامور به عبادة. نعم هما مما يحتمل اعتباره بدوا.
وبقوله : «في حصول الغرض» اشار الى الفرق بين التعبدي والتوصلي ، وبقوله : «مما لا يمكن ان يؤخذ فيها» أي في العبادة اشار الى ان رأيه عدم امكان أخذ هذه الامور كلها في متعلق الامر ، وبقوله : «لكونه» أي لكون ما يعتبر او يحتمل اعتباره «نشا من قبل الامر بها» اشار الى علة عدم امكان اخذها فيه ، وقوله : «كقصد الاطاعة» مثال لما يعتبر ، وقوله : «والوجه او التمييز» هذا مثال لما يحتمل اعتباره.
(١) لا يخفى ان الكلام في الامتثال الاجمالي وهو إتيان ما يقطع بانه قد اتى بالواجب في ضمنه ، وهو انما يتحقق فيما اذا أتى بالاكثر كما اشرنا اليه ، لوضوح انه اذا أتى بالاقل لا يقطع باتيان ما يحصل الواجب في ضمنه ، لاحتمال كونه هو الاكثر ، وعلى فرض كون الواجب هو الاكثر لا يكون قد أتى بما يقطع حصول الواجب في ضمنه ، وقد عرفت انه باتيانه بداعي الامر قد حصل قصد الامتثال ، وباتيانه بداعي الوجوب