ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية (١).
وأما فيما احتاج إلى التكرار ، فربما يشكل من جهة الاخلال بالوجه تارة ، وبالتمييز أخرى ، وكونه لعبا وعبثا ثالثة.
وأنت خبير بعدم الاخلال بالوجه بوجه في الاتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه ، غاية الامر أنه لا تعيين له ولا تمييز فالاخلال إنما يكون به ، واحتمال اعتباره أيضا في غاية الضعف ، لعدم عين منه ولا أثر في الاخبار ، مع أنه مما يغفل عنه غالبا ، وفي مثله لا بد
______________________________________________________
فعدم حصول هذه الامور اذا كانت معتبرة على هذا النحو واضح ، والى هذا اشار بقوله : «ولا يكون اخلال حينئذ» أي لا يكون اخلال بهذه الامور الثلاثة في اتيان الاقل في ضمن الاكثر اذا كانت هذه الامور معتبرة في المركب بما هو مركب ، ولا يقع الاخلال بها «الا» اذا كانت معتبرة في اجزاء المركب كاعتبارها فيه ، وحينئذ يحصل الاخلال بها وذلك «بعدم اتيان ما احتمل جزئيته» بقصد امتثال امره الخاص ولا بقصد وجوبه الخاص ولا متميزا بعنوان كونه جزءا ف «على تقديرها» معتبرة في كل جزء جزء يقع الاخلال «بقصدها» كما عرفت.
(١) حاصله : ان قصد عبادية الجزء وقصد الوجه والتمييز فيه ضعيف وسخيف والوجه في ذلك ان العبادي اما ان يكون عبادة بذاته فقصد عنوانه هو قصد عباديته من دون حاجة الى قصد امره او غيره ، وان كان هو ما لو امر به لكان امره عباديا ، فجزء العبادة مما لم يؤمر به وانما المامور به هو المركب دون الجزء ، فاذا لم يكن الجزء بما هو جزء متعلقا لامر عبادي فلا وجه لاعتبار قصد القربة فيه بخصوصه او قصد الوجه او قصد التمييز فيه كذلك ، لانها انما تعتبر في ما تعلق به الامر العبادي ، والمفروض ان متعلق الامر العبادي هو المركب دون الجزء بما هو جزء ، وقد عرفت ان المركب المأتي به في ضمن الاكثر لا اخلال فيه لا بقصد القرب ولا بقصد الوجه ولا بقصد التمييز.