الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ ، ولعله لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل (١) ، فتأمل (٢).
______________________________________________________
(١) نفى عدم الخلاف في عدم مساواة الامارة غير العلمية للقطع في مقام ثبوت التكليف.
واما في مقام اسقاط التكليف بالظن بالامتثال حيث انه يظهر من بعض المحققين الاكتفاء بالامتثال الظني وعليه فيكون الظن بالامتثال كالقطع به في مقام الاسقاط ، فلذا لم يعقبه بعدم الخلاف بل اشار الى خلاف بعض المحققين فيه والى وجهه.
وحاصله : ان مبنى لزوم الامتثال للتكليف عند العقل هو وجوب دفع الضرر المظنون ، ومع الظن بالامتثال لا ظن بالضرر بل يكون الضرر موهوما ولا يجب عند العقل لزوم دفع الضرر المحتمل أي الموهوم ، وقد اشار الى نفس الخلاف بقوله : «وان كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ» فيكون الظن بالامتثال كالقطع بالامتثال ، والى وجهه أشار بقوله : ولعله لاجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل» أي المرجوح وهو الطرف الموهوم للطرف الراجح في الظن.
(٢) يحتمل ان يكون اشارة الى ان الضرر مع الاتيان بالطرف الراجح مقطوع به على القول باستحقاق المتجري للعقاب ، لبقاء التكليف ببركة الاستصحاب عند الاتيان بالامتثال الظني للشك في سقوطه ، مع انه يلزم القائل بالاكتفاء بالامتثال الظني عدم حجية الظن النوعي بالتكليف الذي يقوم الظن الشخصي على خلافه لان الضرر فيه محتمل ايضا ، ولا يلزم دفع الضرر المحتمل على رأيه وبعيد منه ان يلتزم بذلك ، مضافا الى ان قضية لزوم دفع الضرر ليست من القضايا العقلية بل هي من الامور الجبليّة ، فرب ضرر محتمل يتوجه الانسان بجبلته لدفعه مقدما له على دفع الضرر المظنون بل المقطوع ، حيث يكونان اقل اهمية من الضرر المحتمل على فرض تحققه ، فليس كل ضرر محتمل لا يلزم دفعه.