إذا كان كله منقولا ، ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه ، أو ما له دخل فيه وبه قوامه ، كما يشهد به حجيته بلا ريب (١) في
______________________________________________________
(١) لما ذكر شمول أدلة الاعتبار للمسبب المنقول بالتضمن كالاجماع الدخولي وللمنقول بالاستلزام عند من يرى الملازمة اراد ان يشير الى فائدة نقل الاجماع عند من لا يرى الملازمة بين السبب المنقول بالاجماع وبين المسبب وهو رأي المعصوم ، وحاصله : ما عرفت من ان الشرط في شمول أدلة الاعتبار ان يكون للخبر اثر شرعي ، ولو بنحو بان يكون المنقول به بعض السبب الذي يترتب عليه الاثر الشرعي ، ولا يلزم ان يكون تمام السبب ، فلو كان المنقول اليه مثلا ممن لا يرى الاجماع اللطفي ولكنه كان يقول بان الاجماع العادي كالاجماع في عصر الأئمة عليهمالسلام مما يستلزم رأي المعصوم عليهالسلام ، فاذا نقل الاجماع الشيخ ـ مثلا ـ فنقله للاجماع يدل على اتفاق اهل عصره ، فاذا ضم المنقول اليه ما حصل من الاتفاق في العصر السابق على عصر الشيخ الى ان ينتهي الى عصر الامام عليهالسلام ، فانه يتم عنده السبب التام المستلزم لرأيه عليهالسلام ، وبعض هذا السبب هو اتفاق عصر الشيخ الذي ثبت عنده بواسطة شمول أدلة الخبر له لانه بعض السبب ، والى هذا اشار بقوله : «فهو في الاعتبار الى آخر الجملة». وبقوله : «مثل ما اذا نقلت على التفصيل فلو ضم اليه الى آخر الجملة». وبقوله : «كان المجموع كالمحصل» وقد اشار الى ان المدار في شمول أدلة الاعتبار ان يكون للخبر ولو بنحو بعض السبب بقوله : «ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما اذا كان المخبر به تمامه او ما له دخل فيه الى آخر الجملة».