.................................................................................................
______________________________________________________
كانت الشهرة هي العلة للاخذ بالرواية فلا بد من الاخذ بكل شهرة ، اذ لا فرق بين شهرة وشهرة ، فالرواية حيث دلت على الاخذ بالرواية المشهورة لاجل تحقق الشهرة فهي تدل على الاخذ بكل ما تحقق فيه الشهرة ، والمفروض تحقق الشهرة الفتوائية على الحكم فلا بد من الاخذ به.
والجواب عنها : ان الوصف لا دلالة فيه على العليّة ، ولذا يقولون ان للوصف اشعارا بالعليّة والاشعار غير الدلالة ، بل لو قلنا بعليّة الوصف فان المستفاد من الرواية هو الاخذ بالشهرة التي يكون الحكم المخبر به فيها ناشئا عن حس كما في الرواية المشهورة ، لا في مثل الشهرة في الفتوى فان الحكم فيها مصدره الحدس دون الحس ، ولعل الوجه في ذلك هو انه لما لم يكن الاستدلال بالعموم ولا بالاطلاق وانما كان من جهة عليّة الوصف ، فالقدر المتيقن من كون هذا الوصف علة هو عليّة هذا الوصف المستند الى الحس دون الحدس.
واما المقبولة ، فهي مقبولة عمر بن حنظلة المروية عن المشايخ الثلاثة عن عمر بن حنظلة ، وفيها انه يسأل السائل الامام عليهالسلام عن الروايتين المتعارضتين ، ويفرض السائل تساوي الراويين من حيث العدالة ونحوها ، فيقول الامام عليهالسلام : ـ بعد فرض السائل لتساوي الراويين ـ (ينظر في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور بين اصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه) (١) الحديث.
وطريق الاستدلال بها ايضا جهتان : الاولى : علية الوصف كما مر في المشهورة ، فان المراد من المجمع عليه الذي لا ريب فيه هو المشهور بقرينة قوله عليهالسلام ويترك الشاذ النادر ، فالاخذ بالمشهور انما هو لاجل الشهرة كما يساعد على ذلك قوله : فان المجمع عليه لا ريب فيه ، فان الظاهر ان العلة في الاخذ بالمجمع عليه حيث ان المشهور
__________________
(١) الكافي ج ١ ، ص ٦٨.