.................................................................................................
______________________________________________________
بالاضافة الى غيره ، فيكون مرجع هذه الدعوى انه يؤخذ بكل مما لا ريب فيه بالاضافة الى غيره ، ولازم هذا هو الاخذ بكل راجح بالنسبة الى غيره ، فاذا كان هناك ظنان احدهما ارجح من الآخر فلا بد من الاخذ بالراجح منهما لانه لا ريب فيه بالنسبة الى الآخر ، وهذا مما لا يلتزم به القائل بحجيّة الشهرة.
نعم يمكن ان يقول المستدل بان العلة المنصوصة في المقام هي ان المشهور لا ريب فيه ، وهذه كلية تدل على ان كل مشهور لا ريب فيه.
وبعبارة اخرى : ان الرواية تدل على الاخذ بما لا ريب فيه من الشهرة بالاضافة الى الشاذ ، وهذا كاف في الاستدلال لانه يدل على ان كل شهرة بالاضافة الى الشاذ لا ريب فيها وتكون العلة مما تعم الشهرة في الفتوى.
وبعبارة اوضح : ان العلة ليست هي عدم الريب قطعا ، ولا عدم الريب بالاضافة بنحو الاطلاق ايضا ، بل العلة هي عدم الريب الاضافي في خصوص الشهرة بالنسبة الى الشاذ النادر.
فالجواب عنه ـ حينئذ ـ ينحصر بان نقول بان مورد العلة حيث كان متعلق الشهرة فيه امرا حسيا فالعلة المنصوصة تدل على الاخذ بكل شهرة كان متعلقها امرا حسيا كالشهرة المتعلقة بالرواية والخبر ، والشهرة المتعلقة بالفتوى ليس متعلقها امرا حسيا لوضوح كون الفتوى من الحدسيات دون الحسيات.
الجهة الثانية في الاستدلال بالمقبولة هي العموم المستفاد من قوله : ان المجمع عليه لا ريب فيه ، فان المورد وان كان هو الرواية إلّا ان المورد لا يخصص العموم.
والجواب عنه : ان العموم المدعي في المقام هو المستفاد من لفظ المجمع عليه باعتبار كونه محلى بالالف واللام ولا عموم فيه في المقام ، لان الالف واللام التي قيل بدلالتها على العموم هي الالف واللام الجنسية لا العهدية ، والالف واللام في المقام عهدية والمعهود هو قوله ما كان من روايتهم عنا.