انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق ، فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه ووجود موضوع آخر (١) ،
______________________________________________________
(١) حاصله : لو كان الموضوع في الآية مركبا من النبأ ومجيء الفاسق به او كان هو النبأ المقيد بمجيء الفاسق به كانت الشرطية في الآية قد سيقت لتحقق الموضوع ومع ذلك فهي تدل على حجية خبر العادل ايضا.
وتوضيحه : انه مما لا ريب فيه ان الشرطية التي سيقت لتحقق الموضوع تدل على التعليق ، وان التالي فيها معلق على الشرط ومن الواضح ايضا ان المعلق على الشرط ، هو سنخ الحكم ، فيكون المعلّق هو سنخ وجوب التبيّن واذا كان سنخ وجوب التبيّن مما ينتفي بانتفاء موضوع القضية وهو مجيء الفاسق بالنبإ فعند وجود موضوع آخر وهو نبأ العادل لا بد وان لا يكون وجوب التبيّن متحققا ، والّا لم يكن سنخ وجوب التبيّن مما ينتفي بانتفاء الموضوع في القضية وهو مجيء الفاسق بالنبإ ، فكون القضية سيقت لتحقق الموضوع يكون آكد في الدلالة على انه لا يجب التبيّن عند نبأ العادل ، لانه لو كانت الشرطية في الآية من الشرطية ذات المفهوم لامكن ان ينكر دلالتها على حجية نبأ العادل من ينكر مفهوم الشرط ، اما اذا كانت مما سيقت لتحقق الموضوع فلا ينكر احد ان المحمول مما ينتفي بانتفاء الموضوع ، والى هذا اشار بقوله : «مع انه يمكن ان يقال ان القضية ولو كانت مسوقة لذلك» أي ولو كانت مسوقة لتحقق الموضوع «إلّا انها» تكون دالة على حجية نبأ العادل لانها «ظاهرة» في تعليق سنخ الحكم الذي هو سنخ وجوب التبيّن على مجيء الفاسق بالنبإ ، ولازم هذا التعليق انتفاء سنخ وجوب التبين عند انتفاء مجيء الفاسق بالنبإ ، فتكون ظاهرة «في انحصار موضوع وجوب التبيّن في النبأ الذي جاء به الفاسق فيقتضي» هذا الانحصار «انتفاء وجوب التبين عند انتفائه» أي عند انتفاء مجيء الفاسق بالنبإ ، ولازم ذلك انتفاء وجوب التبيّن عند «وجود موضوع آخر» وهو نبأ العادل.