المخالفة الاعتقادية سبب كالواقعية الاختيارية ، كما عرفت بما لا مزيد عليه (١).
______________________________________________________
اختياري اصلا لان ما شربه لم يكن شرب خمر الذي هو العنوان المقصود للفاعل ، وشرب الماء وان صدر منه إلّا انه لم يكن مقصودا منه ، والفعل الاختياري هو الصادر من الفاعل بعنوانه مقصودا له وملتفتا اليه ، وشرب الماء لم يكن مقصودا له ولا ملتفتا اليه ، فما قصده في فعله لم يقع منه ، وما فعله لم يكن مقصودا منه ، فلم يصدر من المتجري في الموضوع فعل بالاختيار اصلا ، والى هذا اشار بقوله : «بل عدم صدور فعل منه في بعض افراده بالاختيار» وهو المتجري في الموضوع وذلك «كما في المتجري بارتكاب ما قطع انه من مصاديق الحرام كما اذا قطع مثلا بان مائعا خمر» فشربه «مع انه لم يكن بالخمر» فشرب الخمر لم يقع وشرب الماء غير مقصود ولا ملتفت اليه فلم يقع من المتجري هنا فعل اختياري اصلا.
(١) مراده (قدسسره) : انه لو كان الاستدلال على عقاب المتجري بالمنفصلة المذكورة التي لازمها كون العقاب في التجري على الفعل المتجري به ، لكان لازمه التفصيل في المتجري بين المتجري في الحكم والمتجري في الموضوع ، لوضوح عدم صحة العقاب على الافعال غير الاختيارية ، والمتجري في الموضوع لم يصدر منه فعل اختياري ، فالقول بعقاب المتجري مطلقا سواء كان في الحكم او في الموضوع لا بد له من اقامة دليل آخر غير المنفصلة لاثبات ذلك ، بحيث يكون مؤدى ذلك الدليل هو ان المخالفة الاعتقادية مطلقا كالمخالفة الواقعية ، والى هذا اشار بقوله : «فيحتاج» أي القائل بعقاب المتجري مطلقا «الى اثبات ان المخالفة الاعتقادية» المتحققة في مطلق التجري هي «سبب» للعقاب «ك» المخالفة «الواقعية».
وحيث ان المصنف قد اقام الدليل على عقابه مطلقا لكون مصداق الهتك والطغيان عنده هي الارادة والعزم الموجودة في المخالفة الاعتقادية والمخالفة الواقعية على حد سواء ، لذلك قال (قدسسره) : «كما عرفت بما لا مزيد عليه» فالمنفصلة