القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الاضافة ـ ولذا كان العلم نورا
______________________________________________________
في صحة شيء ، كمثل شرطية احراز طهارة اللباس والبدن في الصلاة ، فان المشهور على صحة صلاة من احراز طهارة لباسه وبدنه وان انكشف بعد اتيانها بنجاستهما او نجاسة احدهما ، وقد اشار الى هذا بقوله : «تارة بنحو يكون تمام الموضوع بان يكون القطع بالوجوب مطلقا ولو أخطا» القطع «موجبا لذلك» أي لوجوب التصدق كمن نذر انه اذا قطع بوجوب صلاة الجمعة يتصدق بنحو ان يكون في مقام نذره قاصدا ذلك وان انكشف خطأ قطعه بعد ذلك.
واخرى : يكون القطع بشيء مأخوذا بنحو جزء الموضوع او قيد له ، فيكون الموضوع للحكم المرتب عليه مركبا من القطع بذلك الشيء ومن تحقق ذلك الشيء واقعا ، كمن نذر انه ان قطع بذلك بحياة شخص يتصدق ، فان الظاهر منه كون القطع والحياة كلاهما هو الموضوع لوجوب التصدق ، ولازم هذا كون القطع فيما لو اصاب موجبا لترتب ذلك الحكم ، والى هذا اشار بقوله : «واخرى بنحو يكون» القطع بالشيء «جزؤه وقيده» أي جزء الموضوع او قيد الموضوع المرتب عليه الحكم ، بنحو يكون الموضوع مركبا منهما ، ولازم كون القطع جزءا او قيدا ما اشار اليه بقوله : «بان يكون القطع به في خصوص ما اصاب موجبا له».
وعلى كل من هذين النحوين الذي كان القطع فيهما موضوعا للحكم.
تارة : يكون الملحوظ فيه جهة كشفه.
واخرى : تكون الجهة الملحوظة فيه جهة صفتية ، والى هذا اشار بقوله : «وفي كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلقه وآخر بما هو صفة للقاطع او المقطوع به».
ولا يخفى ان القطع حيث كان من الصفات ذات الاضافة بمعنى انه متقوم بطرفين ، وهما من تحقق عنده القطع وما تعلق به القطع ، فهو كما يكون صفة للقاطع يكون ايضا صفة لما تعلق به وهو المقطوع به.