.................................................................................................
______________________________________________________
او انه اشارة الى ان الاحتياط في المقرون بالعلم الاجمالي انما يكون عقليا حيث يكون علة تامة للتنجيز كما هو مختاره في مباحث البراءة ، واما ما سيأتي منه في مباحث القطع فان الظاهر منه كونه مقتضيا لا علة تامة ، فيكون امر الشارع به جعلا منه للاحتياط لتنجيز الواقع كقوله عليهالسلام : اهرقهما وتيمّم.
او اشارة الى ان جعل الاحتياط النقلي متحقق في غير الشبهة البدوية ومورد العلم الاجمالي ، كما في مقام علم من الشارع الاهتمام به كمورد الدماء والفروج ، فانه اصل قد جعل لتنجيز الواقع ، فلسانه لسان احراز الواقع لا جعل الحكم في مقام الشك كوظيفة للجاهل.
واما التخيير فلم يتعرّض المصنف لسبب عدم قيامه مقام القطع ، والسبب فيه هو ان المراد من التخيير هو التخيير العقلي في مثل دوران الامر بين المحذورين ، ومن الواضح انه اصل ليس حكم العقل به لكونه طريقا الى الواقع ، بل هو من الوظائف المقررة للجاهل بالحكم في مقام العمل ، لوضوح كون المكلف حيث لا بد له من ان يفعل او يترك في مورد يحتمل كونه واجبا او محرما ، وان امره لا يخلو عن الفعل او الترك ولا يستطيع ان يحتاط بترك كلا الامرين بل لا مناص له من احدهما ، ولا حجة له من الشارع في تعيين ما هو الواقع ، والمحذور محتمل في كلا طرفي العمل والترك ـ فلذا يحكم العقل له بالتخيير ، فهو وظيفة له في مقام الشك وليس واقعا في طريق الواقع حتى يمكن ان يقال بقيامه مقامه.
وبقي الاستصحاب وان لسانه هل هو لسان الاحراز والوقوع في طريق الواقع فيكون كالامارات ، ويقوم مقام القطع الطريقي ، او انه وظيفة للشاك فيكون كالبراءة ولا يقوم مقام القطع؟ وسنتعرّض ان شاء الله تعالى في الحاشية الآتية.