.................................................................................................
______________________________________________________
واخرى : لا تكون المصلحة الملزمة بهذا المقدار من الالزام بحيث تدعو الى ايصالها اما بالعلم او بجعل الاحتياط او باقامة الحجة عليها ، ويكون حدها انها بحيث لو علم بها من باب الاتفاق لتنجزت ، والحكم في مثل هذا الفرض يكون فعليا غير حتمي وتكون فعليته تعليقية ، لانها بحيث لو علم بها لتنجزت ، وحال هذه الفعلية حال المرتبة الانشائية لعدم بلوغ الحكم الى حد يستحق فاعله المثوبة وتاركه العقوبة ، والحكم في هذه المرتبة ليس باعثا ولا زاجرا بالفعل.
اذا عرفت هذه الامور ـ تعرف الفرق بين الظن المأخوذ في الموضوع وبين القطع المأخوذ كذلك ، فان الظن غير المعتبر وكان اخذه لمحض كونه موضوعا لحكم ثان لا يكون منجزا للحكم الفعلي التعليقي ، فلا مانع من جعل حكم مماثل للحكم الواقعي او مضاد له لفرض كون الفعلية فعلية تعليقية وليست بعثا وزجرا بالفعل ، فلا مانع من ان يكون هناك بعث آخر أو زجر آخر متعلقين بمتعلق الحكم الواقعي ، بخلاف القطع فانه لو تعلق بالمرتبة التعليقية لتنجزت ، وحينئذ لا يعقل في موردها جعل حكم آخر مثل الحكم الواقعي او ضده ، للزوم اجتماع المثلين على الاول والضدين على الثاني.
فاتضح الفرق بين الظن والقطع في امكان اخذ الاول موضوعا لحكم مثل الحكم الواقعي او ضدا له ، وقد اشار الى خصوص المقدمة الرابعة بقوله : «يمكن ان يكون الحكم فعليا» معلقا لا حتميا ولا تكون مصلحته تدعو الى الايصال كما تدعو مصلحة الحكم الظاهري الى جعل الحكم على طبقها ، وفسر الفعلية التعليقية بقوله : «بمعنى انه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجز و» حينئذ يكون فعليا حتميا «استحق» تاركه «على مخالفته العقوبة ومع ذلك» أي ومع كون المصلحة بهذا المقدار «لا يجب على الحاكم دفع عذر المكلف ب» لزوم «رفع جهله» اما بالحجة او بجعل الاحتياط ، والى هذين اشار بقوله : «لو امكن او يجعل لزوم الاحتياط عليه».