الاحكام ) و ( مختصر الأصول ) و ( شرح المختصر ) و ( حاشية التفتازاني على شرح المختصر ) و ( شرح المنهاج للعبري ) و ( معراج الأصول للايكي ) و ( التحرير ) و ( شروح التحرير ) و ( مسلم الثبوت ) و ( شروح مسلم الثبوت ) وغيرها.
فجعل الثاني بمعنى الاول غير صحيح.
الثاني : دعوى صحة حديث الاقتداء وانه معمول به باطلة ، لأنه حديث موضوع قطعا ، كما ذكرنا في هذا الكتاب وفي مجلد ( حديث الطير ).
الثالث : قوله « ولذا ساقه بعده كالمتابعة له » باطل ، لان « المتابعة » تكون في الحديث الواحد بتعدد رواته ، و « الشاهد » هو الحديث الذي يؤدي معنى حديث آخر. ( راجع كلمات : ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم في هذا الموضوع ).
ومن المعلوم : ان حديثي الاقتداء والنجوم متغايران ، وليس معناهما واحدا ـ بل هما متعارضان كما أشرنا آنفا ـ فلا يتحقق في المقام معنى « المتابعة » ولا « الشاهد ».
الرابع : ان دعوى « المتابعة » في هذا المقام ممنوعة من جهة أخرى : لان روايات الوضاعين والكذابين لا شأن لها حتى في المتابعات والشواهد. وقد نص على ذلك علماء الفن كما لا يخفى على من راجع كلماتهم. نعم قد تذكر روايات شر ذمة معينة من الضعفاء لغرض المتابعة والاستشهاد ...
ولقد ثبت وضع حديث النجوم ، وان رواته وضاعون كذابون في جميع أسانيده ، فلا يليق لان يساق متابعة أيضا.
الخامس : لو سلم ذلك كله ... فانه لا يصح جزم القاضي بحديث النجوم.
وهنا نكتة يجب ذكرها : وهي انه لو كان القاضي يقصد المتابعة لذكر حديث الاقتداء بصيغة الجزم ، ثم ذكر حديث النجوم مع الاعتراف بالضعف لتتم المتابعة ، ولكنه فعل العكس فذكر حديث الاقتداء الصحيح