يصنع : فتلت عائشة رضي الله عنها : ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ) تعالى الآية. فلم ينكر أحد على عائشة ، والصحابة متوفرون ».
وقال فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي في ( تبيين الحقائق ـ شرح كنز الدقائق ) : « قال : وشراء ما بالأقل قبل النقد ، ومعناه أنه لو باع شيئا وقبضه المشتري ولم يقبض البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثمن الاول لا يجوز ، وقال الشافعي ( رح ) يجوز ، وهو القياس ، لان الملك قد تم بالقبض فيجوز بيعه بأي قدر كان من الثمن ، كما إذا باعه من غير البائع أو منه بمثل الثمن الاول أو بأكثر أو بعرض أو بأقل بعد النقد.
ولنا : ما روى عن أبي إسحاق السبيعي ، عن امرأة انها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم ، فقالت : يا أم المؤمنين اني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم نسيئة واني ابتعته منه بستمائة نقدا ، فقالت لها عائشة : بئسما شرى! ان جهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد بطل الا أن يتوب. رواه الدارقطني.
فهذا الوعيد دليل على أن هذا العقد فاسد ، وهو لا يدرك بالرأي فدل على أنها قالته سماعا ، ولا يقال : قد روى أنها قالت : اني بعته الى العطاء ، فلعلها أنكرت عليها لذلك. لأنا نقول : كانت عائشة رضي الله عنها ترى البيع الى العطاء ولان الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه ، فإذا عاد اليه عين ما له بالصفة التي خرج من ملكه وصار بعض الثمن قصاصا ببعض بقي له عليه فضل بلا عوض ، فكان ذلك ربح ما لم يضمن ، وهو حرام بالنص ». وقال أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي في ( تفسيره ) : « وقال ابن أبي حاتم : قرأ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أخبرنا ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أم يونس ـ يعني امرأته العالية بنت أيفع ـ ان عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم قالت لها أم بحنه ( محبة ظ ) : ام ولد زيد بن أرقم : يا أم المؤمنين : أتعرفين زيد بن أرقم :