خادما بثمان مائة درهم الى العطاء فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة ، فقالت عائشة رضي الله عنها : بئسما شريت واشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل جهاده وحجه مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ان لم يتب. فأتاها زيد ابن أرقم معتذرا ، فتلت قوله تعالى : ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ). فتركنا القياس به لان القياس لما كان مخالفا لقولها تعين جهة السماع فيه. والدليل عليه أنها جعلت جزاءه على مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد ، وأجزئة الجرائم لا تعرف بالرأى ، فعلم ان ذلك كالمسموع من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، واعتذار زيد إليها دليل على ذلك أيضا ، فان بعضهم كان يخالف بعضا في المجتهدات وما كان يعتذر الى صاحبه ».
وقال حسن بن محمد الطيبي في ( كاشف ـ شرح مشكاة ) في باب الربا في شرح حديث « مح (١) » : احتج أصحابنا بهذا الحديث أن الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا الى مقصود الربا ليس بحرام ، وذلك أن من أراد أن يعطى صاحبه مائة درهم بمائتين فيبيعه بمائتين ثم يشتري منه بمائة ، لأنه صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال : بع هذا واشتر بثمنه من هذا ، وهو ليس بحرام عند الشافعي.
وقال مالك وأحمد : هو حرام.
أقول : وينصره ما رواه رزين في كتابه عن أم يونس انها قالت : جاءت أم ولد زيد بن أرقم الى عائشة رضي الله عنها فقالت : بعت جارية من زيد بثماني مائة درهم الى العطاء ثم اشتريتها منه قبل حلول الأجل بستمائة ، وكنت شرطت عليه أنك ان بعتها فأنا أشتريها منك ، فقالت لها عائشة رضي الله عنها : بئس ما شريت وبئسما اشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان لم يتب منه. قالت : فما
__________________
(١) أى : قال محيي الدين النووي في « شرح مسلم ».