نصنع؟ فتلت عائشة : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فينتقم الله منه ، فلم ينكل أحد على عائشة والصحابة متوفرون. ذكره رزين ولم أجده « في الأصول ».
وقال مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني في كتاب ( المنتقى ) « باب ان من باع سلعة بنسية لا يشتريها بأقل مما باعها. عن أبى إسحاق السبيعي ، عن امرأته انها دخلت على عائشة فدخلت معها ام ولد زيد بن أرقم ، فقالت : يا ام المؤمنين! اني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسية واني ابتعته منه بستمائة نقدا ، فقالت لها عائشة : بئس ما اشتريت وبئس ما شريت ، ان جهاده مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد بطل الاّ أن يتوب. رواه الدارقطني ».
وقال ابو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي في ( جامع مسانيد ابو حنيفة ) « ابو حنيفة ، عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة أبى السفر أن امرأة قالت لعائشة (رض) : ان زيد بن أرقم باعني جارية بثمان مائة درهم ثم استردّها مني بستمائة درهم ، فقالت : أبلغيه عنّي أن الله أبطل جهاده مع رسول الله ان لم يتب ».
وقال أبو البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي في ( كشف الأسرار ـ شرح المنار ) : « وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس كما في أقل الحيض ، أخذا بقول أنس ، وشراء ما باع بأقل مما باع قبل بعد الثمن ، عملا بقول عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم ».
وقال علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري في ( كشف الأسرار ـ شرح أصول البزدوي ) : « وأفسدوا شراء ما باع بأقل مما باع ، يعني قبل أخذ الثمن ، مع أن القياس يقتضي جوازه كما قال الشافعي ، لان الملك في المبيع قدتم بالقبض للمشتري فيجوز بيعه من البائع بما شاء كالبيع من غيره وكالبيع بمثل الثمن منه ، عملا بقول عائشة رضي الله عنها ، وهو ما روت أم يونس أن امرأة جاءت الى عائشة رضي الله عنها وقالت : اني بعت من زيد بن أرقم