.................................................................................................
______________________________________________________
بالأخرى أو لم يترك ، أو أنّه على طبق الاخرى ، ويحتمل في غير موارد العلم بصدق أحدهما عدم كونه مطابقا لشيء منهما فلا يكون الالتزام بالتخيير المذكور جمعا عرفيّا بينهما ، وإنّما يكون التخيير جمعا عرفيّا إذا احتمل أنّ الحكم الواقعي النفسي تخييري ثبوتا ، كما في مسألة قيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة وقيامها على وجوب الجمعة ، والوجه أنّ ذكر العدل لمتعلق الوجوب في خطاب الأمر بالشيء أو في خطاب آخر يكشف عن تعلّق الوجوب ثبوتا بالجامع بينهما ، وقد فرغنا أنّ مدلول دليل الاعتبار هو اعتبار أمارة خارجيّة بعينها لا بالجامع بينها وبين غيرها ، وذكرنا أنّه لو كانت الأمارة مصيبة بالواقع كانت طريقا إلى الواقع ، فالعمل بالاخرى أو تركها لا دخل في طريقيّتها ، وإن لم تصب الواقع فلا تكون طريقا اخذ بها أو لم يؤخذ.
وقد أورد (١) للجمع المذكور والالتزام بأنّ مقتضى القاعدة الأوّلية التخيير بين المتعارضين بوجه آخر ، وهو أنّ لازم تقييد اعتبار كلّ من الأمارتين بالأخذ بها عدم اعتبار شيء منهما عند ترك العمل بهما فيكون المرجع للتارك هو الرجوع إلى العامّ الفوق أو الإطلاق ، ومع عدمهما الأصل العملي في المسألة الفرعيّة.
وبتعبير آخر لا معنى لكون شيء حجة على تقدير العمل به ، فإنّ الحجة ما يؤخذ به المكلف على تقدير إصابتها الواقع عمل بها المكلف أم لا.
ولا يرد النقض بالتخيير بين الخبرين المتعارضين لو قيل باستفادة ذلك مما ورد في الأخبار الواردة في المتعارضين من الأخبار ـ المعروفة بالأخبار العلاجيّة ـ فإنّ مفادها هو تعيّن الأخذ بأحدهما ، بخلاف تقييد إطلاق دليل الاعتبار بصورة الأخذ به ، فإنّ تعيّن
__________________
(١) مصباح الاصول ٣ : ٣٦٦.