.................................................................................................
______________________________________________________
الأخذ بأحدهما لا يستفاد من تقييد إطلاق الاعتبار.
ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّ الأصل العملي في الشبهات الحكميّة لا يعتبر مع التمكّن من الوصول إلى الدليل والحجّة على التكليف الواقعي ، وكذلك لا يكون عموم العامّ أو إطلاق المطلق حجة مع التمكّن من الوصول إلى المخصّص للعامّ والمقيّد للإطلاق ، والأخذ بأحد الخبرين وصول إلى الدليل والحجّة.
نعم ، المحذور المذكور يجري في الأمارات القائمة في الموضوعات الخارجيّة مع تعارض الأمارتين ولكنّ الأمارات المتعارضة فيها خارجة عن البحث في المقام ، والالتزام فيها بالرجوع إلى الأصل العملي مع التعارض لا محذور فيه.
والمتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّه بناء على مسلك الطريقيّة في المتعارضين من الأمارة حتى فيما فرض لاعتبارها خطاب لفظي أنّ ذلك الخطاب لا يعمّهما معا ، وشموله لأحدهما فقط لا معيّن له ، فلا يدخل شيء منهما تحت دليل اعتبار تلك الأمارة ، ولا يجري في الأمارات ما تقدّم في الاصول العمليّة من شمول دليل اعتبار الأصل لأطراف العلم الإجمالي فيما لا يلزم من شموله لها الترخيص القطعي في المخالفة للتكليف الواصل بالعلم الإجمالي ، وذلك لأنّ الأمارات الواقع فيها الكلام في المقام كالظواهر وأخبار الثقات لها مداليل مطابقيّة ومداليل التزاميّة ، مثلا إذا ورد في الخطاب : «العصير العنبي إذا غلى يحرم» فمدلوله المطابقي تعلّق الحرمة بالعصير بحدوث غليانه ، ومدلوله الالتزامي عدم تعلّق الحلية بالعصير من العنب عند غليانه ، وإذا ورد خبر عدل بأنّه : إذا ذهب أربع فراسخ ورجع أربعا فعليه القصر في الصلاة (١) فالمدلول الالتزامي له
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨ : ٤٥٦ ، الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.