.................................................................................................
______________________________________________________
عدم وجوب التمام ، وأنّ المسافة الملفقة من الذهاب والإياب سفر. وإذا ورد في خبر أنّه : إذا ذهب أربعا ورجع أربعا فعليه التمام ، فمدلوله الالتزامي لذلك نفي المدلول المطابقي للأوّل.
وعلى ذلك فدليل اعتبار خبر العدل أو الثقة شموله لكلا المتعارضين غير ممكن لمناقضة المدلول المطابقي لأحدهما مع المدلول الالتزامي الآخر ، والتعبّد بالمتناقضين أمر غير ممكن ؛ لأنّه لغو محض ؛ ولذا ذكرنا في بحث الاصول العمليّة أنّ المناقضة في المفاد حتى بين أصلين توجب المعارضة بينهما وإن لم تستلزم المخالفة العمليّة ، كتعارض استصحاب عدم جعل الحكم بحيث يعمّ الحالة اللاحقة مع الاستصحاب في الحكم الفعلي السابق.
وإذا لم يمكن الاعتبار لكلا المتعارضين معا فإن ارجع الاعتبار إلى عنوان أحدهما لا بعينه ، كما تقدّم في كلام الماتن فقد تقدّم عدم تعلّق الاعتبار بالجامع ، وإن ارجع إلى اعتبار كلّ منهما على تقدير الأخذ به أو ترك الآخر فقد تقدّم أنّ أيّ أمارة إن كانت مصيبة للواقع لا يكون للأخذ بها أو ترك الآخر دخلا في طريقيّتها ، وكذا إذا كانت مخطئة غير مصيبة فالتقييد المزبور لا يعدّ جمعا عرفيّا بين دليل اعتبار هذه وبين اعتبار تلك إذا كانتا من سنخين مختلفين ، والأمر فيما كانتا من سنخ واحد أوضح ؛ لأنّ الخطاب في الحكم الطريقي والاعتبار لا يزيد على خطاب الحكم النفسي.
وكما لا يمكن الأخذ بخطاب الحكم النفسي فيما إذا لم يمكن ثبوته لكلا الفردين معا ـ كما إذا تزوّج بأمّ وبنتها بعقد واحد لا يمكن تقييد إمضاء نكاح كلّ منهما بالأخذ به والالتزام بأنّ نكاح أيّ منهما ممضى على تقدير الأخذ بنكاحها أو على تقدير ترك الاخرى ، بل ينحصر التخيير بموارد التزاحم بين التكليفين ـ كذلك الحال في الحكم