.................................................................................................
______________________________________________________
خصوص الشك في الطهارة والصلاة ولا يستفاد منها إلّا حكم الشك في الصحة بعد الفراغ منهما إلّا أن بعضها الآخر يستظهر منه القاعدة الكلية :
ـ كموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (١) فإن ظاهرها مضي نفس الشيء والشك فيه بعد مضيه لا مضي محله ينطبق على قاعدة الفراغ.
ـ وحسنة بكير بن أعين أو صحيحته قال : قلت له : الرجل شك بعد ما يتوضأ قال : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (٢) حيث يستفاد منها أن الحكم بعدم الاعتناء لكون المتوضئ حين توضئه أذكر وهذا يجري في حق كل مكلف يشك في عمله بعد الفراغ منه.
ـ وصحيحة محمد بن مسلم المروية في آخر السرائر عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : «إن شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» (٣) والتقريب كما في السابقة عليها والمناقشة في الأخيرة بأنه عند الانصراف الظاهر في الإتيان بالتسليمة كان على يقين من تمام صلاته ثمّ شك في تمامها فتدل الصحيحة على اعتبار قاعدة اليقين في الفرض حيث إن ظاهرها أنه كان قريبا إلى الحق حال الانصراف المفروض فيه اليقين بتمام صلاته ، وهذا غير كونه أقرب إلى الحق حين صلاته ففرق بين السابقة وبين الأخيرة أضف إلى ذلك أنه يحتمل أن
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ١ : ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.
(٣) الوسائل ٥ : ٣٤٣ ، الباب ٢٧ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.