.................................................................................................
______________________________________________________
يكون مفاد الجواب هو الحكم عليه بإتيان الركعة الرابعة حيث إنها متعلق شكه بعد تجاوز محلها لا يمكن المساعدة عليها ؛ لأن قوله عليهالسلام «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق بعد ذلك» ظاهره عند الانصراف والفراغ وأنه عندهما كان أقرب إلى الحق يعني الإتيان بالعمل التام وهذا المفاد هو الحكم بتحقق العمل التام الصحيح لا التعبد بتحقق الركعة الأخيرة عند ما شك وإن كان الحكم بالثاني يلازم الحكم بتحقق التام الصحيح.
وأما حسنة بكير بن أعين فهي مضمرة واعتبارها مبني على الوثوق بأن المسئول كان الإمام عليهالسلام كما لا يبعد فإنه لم يوجد مورد أن يسأل هو عن شيء غير الإمام عليهالسلام ويروي جوابه ليقال أن مرويه في المقام من ذلك القبيل. وربما يستدل على قاعدة الفراغ بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» (١) ولكن لا يستفاد منها إلّا اعتبار قاعدة الفراغ في الوضوء ، وأما في غيره فلا وذلك فإن المراد من الضمير في قوله عليهالسلام : «دخلت في غيره» الوضوء ، وكذا في قوله «لم تجزه» بقرينة عدم اعتبار قاعدة التجاوز في الوضوء قبل الفراغ منه.
وعلى الجملة : كل عمل يتصف بالصحة تارة ، واخرى بالفساد ففيما فرغ المكلف منه وكان مريدا الإتيان به على الوجه التام والصحيح وشك في أنه وقع فيه خلل حاله للغفلة أم لا يحكم بوقوعه صحيحا ما لم يحرز الخلاف بلا فرق بين
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٣٠ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.