.................................................................................................
______________________________________________________
العبادات وغيرها من المعاملات بالمعنى الأخص من العقود والإيقاعات بل المعاملات بالمعنى الأعم من الأعمال التي توصف بالصحة والتمام تارة وبالفساد اخرى ، وأما قاعدة التجاوز فهل هي مختصة بباب الصلاة أو أنها تعم جميع الأعمال المركبة التي لها أجزاء مترتبة فتجري فيما إذا تجاوز المكلف محل جزء من أجزائه ودخل في الجزء المترتب عليه وشك في أنه أتى بالجزء السابق في محله أم لا يبني على الإتيان ، وكذا في كل عملين تكون صحة اللاحق منوطة بسبق السابق وإذا اشتغل باللاحق مع فوت محل السابق كما في عمرة التمتع بالإضافة إلى حجه فإنه إذا دخل في أفعال حج التمتع وشك في أنه أتى بالعمرة قبله فيحكم بالإتيان بها قبله ، وكما في أذان الصلاة وإقامتها على ما يأتي ، ويقال قبل التكلم في عموم قاعدة التجاوز وعدم عمومها لا بد من التكلم في أمر وهو أن القاعدتين مرجعهما إلى أمر واحد أو أن كلا منهما قاعدة مستقلة ولا ترجعان إلى قاعدة واحدة فإنه لو قيل برجوعهما إلى أمر واحد يكفي العموم في أدلة قاعدة الفراغ وأما بناء على عدم رجوع إحداهما إلى الاخرى فلا بد في عموم قاعدة التجاوز كقاعدة الفراغ من ملاحظة أدلتها ، وقد ذكر الشيخ قدسسره في الرسالة بأن مرجع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز ، قال في الأمر السادس : إن الشك في صحة المأتي به حكمه حكم الشك في الإتيان بما هو هو لأنها بعينه الشك في وجود التام والمتعبد به في الروايات أنه إذا تجاوز المكلف الموضع المقرر للإتيان بالشيء وشك بعد ذلك في الإتيان به في ذلك الموضع لا يعتني بشكه سواء كان المشكوك أصل وجوده أو وجوده التام فلا يكون في البين قاعدتان ليقع البحث في اختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة أو أنها تعم كل الأبواب.