لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما ، للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا ، بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته ، والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته ، بل ربما ادعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح ، واستدلّ عليه [١] بوجوه أخر ، أحسنها الأخبار وهي على طوائف :
______________________________________________________
الأمر دائرا بينهما بل احتمل الاعتبار في المتعارضين بنحو التخيير أو بنحو التعيين فالأصل عدم اعتبارهما تخييريّا ولا اعتبار أحدهما تعيينيّا.
وعلى الجملة ففي دوران الحجّة بين كونها تخييريّة أو تعيينيّة يتعيّن الأخذ باحتمال التعيين ، وأمّا إذا احتمل عدم حجيّة شيء منهما لا تعيينا ولا تخييرا فلا يجوز الاعتماد على شيء منهما.
لا يقال : إذا احرز اعتبار المتعارضين في الجملة ودار أمره بنحو التخيير والتعيين فلم لا يؤخذ بالتخيير نظير دوران أمر الواجب بين كونه تخييريا أو تعيينيا ، حيث إنّ مقتضى أصالة البراءة الجارية في ناحية التعيين جواز الاكتفاء بالجامع بينهما المعبّر عن ذلك بالتخيير.
فإنّه يقال : الفرق هو أنّ المطلوب من الأثر في باب الحجج التنجيز والتعذير عند الاستناد إليه في العمل ، ومعنى التخيير في الحجّة أنّه يصير معتبرا عند الأخذ ، لا تعلّق الاعتبار بالجامع نظير تعلّق التكليف بالجامع بين العملين ، فإنّ التخيير في الطريق بهذا المعنى غير معقول ، فالاستصحاب في عدم جواز الاستناد إلى ما يحتمل فيه أصل الاعتبار وعدم اعتباره في مقام العمل جار بلا معارض ، ولا يجري الاستصحاب في ناحية عدم اعتبار ما يعلم اعتباره تخييرا أو تعيينا ؛ لأنّه إن اريد إثبات تعلّق الاعتبار بالآخر أيضا وجواز الاستناد إليه فهو مثبت ، وإن اريد نفي كونه منجّزا أو معذّرا وعدم جواز الاستناد إليه فجوازه والتعذير فيه قطعيّ.
[١] يعني يستدلّ على الترجيح بين الخبرين المتعارضين بوجوه أحسنها