من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة ، والأعدلية ، والأصدقية ، والأفقهية والأورعية ، والأوثقية ، والشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها.
ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار.
______________________________________________________
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ مكاتبة محمد بن علي بن عيسى التي رواها ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمد ، أنّ محمد بن علي بن عيسى كتب إليه : «عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فيه ، كيف العمل به على اختلافه أو الردّ إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب : ما علمتم أنّه قولنا فألزموه ، وما لم تعلموا فردّوه إلينا» (١) تدلّ على وجوب التوقّف عند تعارض الأحاديث.
نعم قد ورد الأمر بالتوقف بعد ما فرض السائل تساوي الروايتين في المرجحات الواردة فيها ، كما أنّه قد ورد فيما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في «عوالي اللآلي» عن العلّامة مرفوعا إلى زرارة الأخذ بما يوافق الاحتياط منهما بعد فقد المرجّحات الواردة فيها في أحد المتعارضين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام فقلت : «جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال عليهالسلام : يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر ، فقلت : يا سيّدي إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم ، فقال عليهالسلام : خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك ، فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان ، فقال : انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم ، قلت : ربّما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف
__________________
(١) السرائر ٣ : ٥٤٨.