الجواب عن ذلك حديثان ... إلى أن قال عليهالسلام (وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا) إلى غير ذلك من الإطلاقات.
ومنها : ما دلّ على التوقف مطلقا [١].
ومنها : ما دلّ على ما هو الحائط منها.
ومنها : ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة.
______________________________________________________
ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليهالسلام وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليهالسلام : وبأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» (١).
[١] إن كان المراد مما دلّ على التوقّف مطلقا ما ورد في التوقّف في مطلق الشبهة والأمر بالاحتياط فيها ، فتلك الأخبار خارجة عن محل الكلام في المقام ، وقد تعرّضنا لها في بحث أصالة البراءة (٢) وبيّنا وجه الجمع بينها وبين ما دلّ على عدم وجوب الاحتياط والتوقف في الشبهات ، والكلام في المقام في الخبرين المتعارضين ، وإن أراد أنّه قد ورد في الخبرين المتعارضين الأمر بالتوقّف والاحتياط بالخصوص من غير تفصيل فلا نعرفه إلّا ما يمكن أن يقال بظهور موثقة سماعة المتقدّمة (٣) في ذلك ، ولكن قد تقدّم أنّ المفروض فيها دوران الأمر بين المحذورين وإمكان الوصول إلى إحراز الواقع بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام وعدم شيء في الارتكاب إلى زمان الوصول ، ولا دلالة لها على وجوب التوقّف والاحتياط في الخبرين المتعارضين.
__________________
(١) المصدر السابق : ١١٢ ، الحديث ١٩.
(٢) دروس في مسائل علم الأصول ٣ : ٢٨٤ فما بعد.
(٣) مرّ تخريجه آنفا.