حتى ترى القائم فترد عليه). ومكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام (اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في ركعتي الفجر ، فروى بعضهم : صل في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلها إلّا في الأرض ، فوقع عليهالسلام : موسع عليك بأية عملت) ومكاتبة الحميري إلى الحجة عليهالسلام إلى أن قال في
______________________________________________________
بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه» (١).
ولكن لا يخفى أنّ المفروض فيها دوران الأمر بين المحذورين فيما إذا لم يكن الأمر والنهي قابلين للجمع العرفي المتقدّم في صحيحة علي بن مهزيار والمكاتبة ، ومع عدم إمكان الاحتياط يكون ـ في مورد دوران المحذورين ـ التخيير عملا.
وعلى الجملة ما هو تامّ سندا لا دلالة له على التخيير بين المتعارضين ، وما هو غير معتبر سندا دلالته على التخيير لا تفيد شيئا.
ودعوى انجبار ضعف السند بالشهرة كما يظهر بملاحظة كلام الكليني قدسسره وغيره لا تمكن المساعدة عليها ، فإنّ الكليني قدسسره قد أخذ التخيير بين المتعارضين من بعض ما ورد من التخيير في موارد الجمع العرفيّ كصحيحة علي بن مهزيار ، وقد ذكرنا خروج مثلها عن مورد الكلام ، وقد ذكر في ديباجة الكافي : «فاعلم يا أخي أرشدك الله ، أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه إلّا على ما أطلقه العالم بقوله عليهالسلام : واعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله عزوجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ، وقوله عليهالسلام : دعوا ما وافق القوم ، فإن الرشد في خلافهم ، وقوله عليهالسلام : خذوا بالمجمع عليه ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٨ ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.