إلّا بالترجيح ولذا أمر عليهالسلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليهالسلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا ، بخلاف مقام الفتوى ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقا ولو في غير مورد الحكومة ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
ولكن لا يخفى ما في التعدّي ، فإنّ الشهرة في إحدى الروايتين بين رواة الحديث بحسب النقل وطبقات النقل توجب الاطمينان بصدورها عن المعصوم فلا يمكن التعدّي إلى مزيّة لا توجب الاطمينان بالصدور ، بل قد يقال كون إحدى الروايتين المجمع عليها بين الرواة ومن حيث النقل يوجب دخولها في السنة ، فلا يكون الخبر الشاذ المخالف له حجّة في نفسه ، كما يفصح عن ذلك صحيحة أيوب بن الحرّ عن أبي عبد الله عليهالسلام : «كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» (١).
ولا ينافي ذلك فرض الشهرة في كلتا الروايتين ، فإنّ الشهرة لغة الظهور ، ويمكن صدور كلا الخبرين ظاهرا مع تنافيهما في مدلولهما مع كون الخلل في أحدهما من جهة اخرى كصدوره تقية ونحوها.
وذكر بعض (٢) الأجلّة طاب ثراه أنّ المراد بالشهرة في المقبولة الشهرة من حيث الفتوى ، فإنّ الشهرة في الرواية مع عدم العمل بها إلّا من شاذ توجب كونها مما فيها ريب ، لا مما لا ريب فيه ، فإنّ إعراض المشهور عن رواية وعدم العمل بها يكشف عن الخلل فيها ، وإنّ صدورها لجهات اخرى غير بيان الواقع.
ولا يخفى ما فيه ، فإنّ الشهرة الواردة في المقبولة ظاهرها الشهرة في الرواية ؛
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١١ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٤.
(٢) وسائل الشيعة ٢ : ٧٠.