على الترجيح من الأخبار.
ومنه قد انقدح حال سائر أخباره ، مع أنّ في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا [١].
______________________________________________________
وفي الأمر بالوضوء عقيب خروجه على التقيّة ، كما يرفع اليد عن إطلاق الصحيحة بما ورد في المقبولة من تقديم ملاحظة الشهرة على رعاية موافقة الكتاب.
وقيل : ورد في بعض الأخبار الترجيح بتأخّر صدور أحد الخبرين بالإضافة إلى الآخر ، كما إذا روى أحد الخبرين عن إمام سابق عليهالسلام والآخر عن الإمام من بعده ، أو رواه شخص عن الإمام عليهالسلام سابقا وسمع الحديث الآخر عنه لا حقا ، وفي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني قال : «قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : «يا أبا عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثمّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بأيّهما كنت تأخذ؟ قلت : بأحدثهما وأدع الآخر ، فقال : قد أصبت يا عمرو ، أبى الله إلّا أن يعبد سرّا ، أما والله لئن فعلتم ذلك إنّه لخير لي ولكم ، أبى الله عزوجل لنا في دينه إلّا التقيّة» (١) وقريب منها غيرها.
ولكن لا يخفى أنّ مدلولها غير مربوط بالترجيح بين المتعارضين ، فإنّ تعيّن العمل بالثاني لكون وظيفته الفعلية إمّا لكونه هو الحكم الواقعيّ ، أو الوظيفة عند التقيّة التي لاحظها الإمام عليهالسلام في حقّه ، ومنه يعلم الحال في غيرها مما يقرب مضمونه منها.
[١] قد ذكر قدسسره أنّ ما ورد في ترك الخبر المخالف للكتاب والموافق للعامّة ، والأخذ بما وافق الكتاب وخالف العامة ليس في مقام ترجيح المتعارضين ، بل في
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٧.