يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند ولا الظهور ، كما لا يخفى ، فتكون هذه الأخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة ، فافهم.
وإن أبيت عن ذلك ، فلا محيص عن حملها توفيقا بينها وبين الإطلاقات ، إما على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا ، هذا ثم إنه لو لا التوفيق بذلك
______________________________________________________
والترجيح بين المتعارضين بموافقة الكتاب يلاحظ بهذا المعنى ، وكذلك الترجيح بمخالفة العامّة يلاحظ فيما لم يكن علم واطمينان بصدور الموافق تقيّة ، وإلّا يترك حتى في موارد الجمع العرفي بين المتعارضين كما تقدّم ، والمفروض في المقبولة والصحيحة وغيرهما أيضا هذا المعنى ، وإلّا لم يكن وجه لتقديم موافقة الكتاب على لحاظ مخالفة العامّة ، ولا لترجيح أحد الحكمين على الآخر قبل ملاحظة موافقة الكتاب ، ولا لتقديم ملاحظة الشهرة في أحد الخبرين قبل ملاحظة موافقة الكتاب ومخالفته.
وعلى الجملة ففي مثل المقبولة والصحيحة يكون المراد بموافقة الكتاب ومخالفته موافقة عمومه أو إطلاقه ، بأن يكون أحد المتعارضين موافقا لعمومه أو إطلاقه والآخر مخالفا لهما.
لا يقال : إذا كان أحد الخبرين المتعارضين موافقا لعموم الكتاب أو إطلاقه ففي الحقيقة يعمل بعموم الكتاب وإطلاقه لا بالخبر الموافق له ، وبتعبير آخر يكون الكتاب مرجعا ، لا مرجّحا لأحد الخبرين على الآخر.
فإنّه يقال : ظاهر المقبولة والصحيحة ومثلهما كون موافقة الكتاب مرجّحة لأحد المتعارضين على الآخر ، لا أنّ الكتاب مرجع.
وتظهر الثمرة ما إذا تضمّن الخبر الموافق لخصوصيّة لا تستفاد تلك الخصوصيّة