.................................................................................................
______________________________________________________
صحته بأصالة الوجود الصحيح من طبيعي البيع بمفاد كان التامة بل لا بد من إثبات صحة ما وقع في الخارج.
وقد يجاب عما ذكره كما عن بعض الفحول (طاب ثراه) بأنه يكفي في المعاملات أيضا التعبد بحصول المعاملة التامة بين المالين فإن التعبد بحصول طبيعي البيع التام بين المالين الخارجيين المفروضين كاف في الحكم بالانتقال فيهما كما في فرض أن الكتاب الموجود خارجا ملك لزيد والدرهم الموجود كذلك خارجا لعمرو ، ويكفي في حصول النقل والانتقال شرعا الحكم بحصول البيع التام المتعلق بهما ، ولا حاجة إلى إثبات مفاد (كان) الناقصة ، وكذا الحال فيما كان المبيع على ذمة زيد أو كان الثمن على عهدة عمرو.
وأيضا فما ذكر من أن الجمع بين مفاد (كان) التامة و (كان) الناقصة في التعبد بتشريع قاعدة واحدة غير ممكن ضعيف فإن معنى الإطلاق هو رفض القيود لا الجمع بينهما وإذا كان معنى الإطلاق رفضها فيمكن أن يجعل الشك فيما مضى بلا فرق بين كون المضي موضعا أو وجودا لاغيا من غير خصوصية لتعلق الشك بالوجود أو صحته.
وذكر في آخر كلامه أنه يمكن إرجاع القاعدتين إلى قاعدة واحدة بلا محذور فإن الشك في الصحة إنما يكون مسببا عن الشك في وجود الجزء أو الشرط ومع التعبد بحصول الجزء أو الشرط حال العمل تثبت الصحة فيكون مفاد الروايات التعبد بوجود الشيء بعد مضي محله.
نعم ، يبقى في البين ظهور بعض الروايات في التعبد بالصحة كقوله عليهالسلام كل ما