.................................................................................................
______________________________________________________
مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو (١) فإنه ظاهر في تحقق نفس الصلاة والطهارة في الحكم بعدم الاعتناء بالشك فيهما فيكون مفاده قاعدة الفراغ وظهور بعضها الآخر في التعبد بأصل الوجود عند الشك فيه بعد تجاوز موضعه كما يأتي ، أقول : قد تقدم ثبوت العموم بالإضافة إلى قاعدة الفراغ ولا بد من التكلم في أن عموم قاعدة الفراغ يغني في جميع موارد قاعدة التجاوز أو أن عمومها لا يغني ، ومع عدم الإغناء لا بد من التصدي لإثبات قاعدة التجاوز ومجرد إمكان الجمع بينهما في خطاب واحد يكون ظاهره اعتبار قاعدة الفراغ فنظر لما في صحيحة محمد بن مسلم حيث إن ظاهرها مضي نفس العمل لا محله مع إغناء قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز في كثير من الموارد غير كاف. نعم ، لو ثبت العموم في قاعدة التجاوز أمكن أن يقال باغنائها عن قاعدة الفراغ لما تقدم من الوجه الأخير ، ولكن هذا النحو من الإغناء يبتنى على القول بأن مضي نفس العمل من قبيل مضي محل شرط ذلك العمل وأما النحو الذي ذكره الشيخ قدسسره من أنّ المتعبد به هو الوجود الصحيح فلا يغني فإن موضوع الوجود الصحيح ومحله لا يمضى إلّا بخروج الوقت المضروب للعمل ، وأما ما لا وقت له فلا يمضي محله أصلا كما إذا شك قبل الزفاف في عقد النكاح الذي أوقعه وأنه أوقعه باللغة العربية مثلا أو بغيرها حيث إن العقد الصحيح لم يتجاوز محله فإن النكاح الصحيح لا محل له شرعا بأن يقع قبل الزفاف بل الوطء يعتبر في جواز وقوعه بعد العقد.
ولا يخفى أنه يكفي في تشريع القاعدتين عدم لغوية اعتبارهما معا وإن كان
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.