بحسب المآل ، أو للتحير في الحكم واقعا وإن لم يتحير فيه ظاهرا ، وهو كاف في صحته قطعا ، مع إمكان أن يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة ، وجل العناوين المأخوذة في الأسئلة لو لا كلها يعمها ، كما لا يخفى.
ودعوى أن المتيقن منها غيرها مجازفة ، غايته أنه كان كذلك خارجا لا بحسب مقام التخاطب ، وبذلك ينقدح وجه القول الثاني ، اللهم إلّا أن يقال : إن التوفيق في مثل الخاص والعام والمقيد والمطلق ، كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الأئمة عليهمالسلام ، وهي كاشفة إجمالا عما يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي ، لو لا دعوى اختصاصها به ، وأنها سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحيّر والاحتياج ، أو دعوى الإجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص ، ولا ينافيها مجرد صحة السؤال لما لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور أنه لذلك ، فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عما هو عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء ، من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر ، والتصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه ، فتأمل.
______________________________________________________
الطريقة المألوفة ، وفي الصورة الثانية التحيّر في العمل وتشخيص الوظيفة في الواقعة ، كما أنّ الإطلاق في الجواب لا يمكن أن يعمّ الصورتين ، لما تقرر في محلّه واعترف به الماتن من أنّ الإطلاق والعموم لا يمكن أن يكون رادعا عن السيرة القائمة على خلافه في بعض أفراده ، مثلا : النهي عن اتّباع غير العلم أو الظنّ لا يكون رادعا عن السيرة الجارية على الاعتماد على خبر الثقة والعدل.
ثمّ إنّه قد أجاب الماتن قدسسره عن مناقشته بقوله : «اللهم إلّا أن يقال ...» ومراده قدسسره أنّ السيرة الجارية من زمان المعصومين من رفع اليد عن العمومات والمطلقات