.................................................................................................
______________________________________________________
وجرت قاعدة التجاوز في الركوع يحرز بها تحقق الركوع قبل السجود وتصح الأجزاء الآتية أيضا ؛ لأن الركوع قبل السجود في الركعة الاولى كما هو شرط في صحة السجود شرط في الأجزاء الآتية أيضا وقد أحرز ذات الركوع بالقاعدة فتصح الأجزاء الآتية أيضا بخلاف ما إذا شك في أثناء الصلاة في وضوئه فإنه كما أن الوضوء شرط في الأجزاء السابقة كذلك شرط في الأجزاء اللاحقة ، وبالقاعدة لا تحرز نفس الوضوء بل مفاد (واو) الجمع ومحل (واو) الجمع لم تمض بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة.
وبتعبير آخر : لا يمكن إحراز نفس الوضوء بمفاد قاعدة التجاوز بجريانها في الصلاة حتى فيما إذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة فضلا عن أثنائها ؛ ولذا لا بد من الوضوء للصلاة الآتية وإنما يحرز بها مفاد (واو) الجمع بخلاف ما إذا شك في جزء العمل في أثناء العمل بعد تجاوز محله أو بعد العمل فإنه يحرز بها نفس ما يسمى جزءا ولذا يحكم بصحة الأجزاء الآتية وتمام العمل.
ثمّ إنه قد تقدم العموم في قاعدة الفراغ وإن كان بعض رواياتها قاصرة عن العموم ويكفي في العموم قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «كلّما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» (١) وربّما يستظهر العموم من قوله عليهالسلام في موثقة بكير بن أعين قال : «قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين ما يتوضأ أذكر» (٢) ووجه الاستظهار أن الحكم بعدم الاعتناء بالشك في صحة الوضوء بعد تمامه والفراغ منه لكونه أذكر حين التوضؤ ، ومن الظاهر أن الأذكرية حال
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ١ : ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.