.................................................................................................
______________________________________________________
العمل لا يختص بالوضوء بل كل فاعل عند العمل الذي يريده لا يترك منه شيئا إلّا مع الغفلة ومثلها كما تقدم صحيحة محمد بن مسلم المروية في آخر السرائر حيث ورد فيها «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» (١) وأما صحيحة عبد الله بن يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء وإنما الشك في شيء لم تجزه» (٢) فلا ظهور لها في العموم لاحتمال كون المراد بالشيء في القضية الحصرية ما يعتبر في الوضوء والضمير في «لم تجزه» راجع إلى نفس الوضوء ولو بقرينة ما ورد في عدم اعتبار قاعدتي التجاوز والفراغ أفعال الوضوء قبل الفراغ من الوضوء والقيام عنه ، وبعض روايات قاعدة الفراغ في نفسها قاصرة عن العموم كقوله عليهالسلام «كلّما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه» (٣) كما ذكرنا ولكن يكفي في الالتزام بعمومها ما ذكرنا.
وأما بالإضافة إلى عموم قاعدة التجاوز وعدم عمومها فالعمدة في قاعدته صحيحة زرارة حيث ورد في ذيلها «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» (٤) وموردها شاهد قطعي بأن المراد الخروج من محل الشيء ، ولكن قد يقال كما أن موردها قرينة على أن المراد تجاوز محل الشيء كذلك قرينة على كون المراد من الشيء المذكور بنحو النكرة ما هو معتبر في الصلاة من أجزائها أو يعتبر
__________________
(١) السرائر ٣ : ٦١٤.
(٢) الوسائل ١ : ٣٣٠ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ١ : ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦.
(٤) الوسائل ٥ : ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأول.