بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار بناء على التعدي ، والقاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين ، إلّا أن الأخبار الناهية عن القياس وأن السنة إذا قيست محق الدين ، مانعة عن الترجيح به ، ضرورة أن استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية ، وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية.
______________________________________________________
للقياس في الدين ، بخلاف تعيين الموضوع للحكم الشرعيّ الفرعيّ بمعنى إحراز حصوله خارجا ، فإنّه ليس من استعمال القياس في الدين ، فإن الدين نفس الحكم الشرعيّ الفرعيّ الكلّي لا حصول الموضوع له خارجا.
أقول : قد ذكرنا في مبحث اعتبار الظنّ أنّ النهي عن اتّباع القياس في الدين نهي طريقيّ ، بمعنى أنّ القياس لا يكون علما بالواقع اعتبارا ، ليكون منجّزا عند الإصابة أو عذرا في مخالفة الواقع عند خطئه ، وأمّا كونه موجبا لدخول أمر آخر في عنوان يكون ذلك الأمر بذلك العنوان منجّزا أو معذّرا فلا تعرّض لذلك في الأخبار الناهية عن العمل بالقياس ، مثلا إذا فرض أنّ الشارع اعتبر أقرب الخبرين المتعارضين أو أقوى الدليلين ، وكانت موافقة القياس موجبة لكون أحد الخبرين كذلك ، فلا بأس بالأخذ بذلك الخبر إلّا أنّ الصغرى ممنوعة ، حيث إنّ القياس بملاحظة ما ورد فيه من قصور إدراك العقل عن الإحاطة بملاكات الأحكام لا يوجب قرب مضمون أحد الخبرين إلى الواقع فضلا عن إدخاله في أقوى الدليلين.
وبهذا يظهر الحال في الاعتماد على القياس في صغرى المسألة الفرعيّة أي إحراز فعليّة الموضوع لها خارجا ، فإنّ القياس في الفرض لم يكن في تحصيل ملاك الحكم الشرعي الفعليّ ، فلا بأس بالاعتماد عليه فيما اكتفى الشارع في إحراز ذلك الموضوع بالظنّ ، كما في باب الصلاة بالإضافة إلى إحراز القبلة ، حيث ورد في