.................................................................................................
______________________________________________________
أيّها الناس ، ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله» (١) وقوله عليهالسلام في صحيحة أيوب بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «كلّ شيء مردود إلى كتاب الله والسنة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» (٢) إلى غير ذلك.
وأمّا إذا كانت مخالفة الخبر للكتاب والسنة في العموم والإطلاق ، بأن كان أحد الخبرين مخالفا لعمومهما أو إطلاقهما والخبر الآخر موافقا ، كما إذا ورد في رواية : لا بأس بالربا بين الزوج والزوجة (٣) ، وورد في خبر آخر : أنّ آكل الربا ومعطيه في النار وإن كانا زوجا وزوجة ، فمقتضى القاعدة الأوّلية ـ أي مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في الأخذ من المتعارضين بما يوافق كتاب الله ـ هو ملاحظة ساير المرجّحات بين الخبرين المتعارضين ، فإن كان في مخالف عموم الكتاب أو إطلاقه ونحو ذلك شيء من تلك المرجّحات يؤخذ به ، ويرفع اليد به عن عموم الكتاب أو إطلاقه ، بناء على ما هو الصحيح من جواز تخصيص عموم الكتاب أو تقييد إطلاقه بالخبر الواحد ، وإن لم يكن لأحد الخبرين ترجيح بالإضافة إلى الآخر يؤخذ بأحدهما تخييرا ، فإن اخذ بالمخالف يقع التخصيص والتقييد في الكتاب. وأمّا بالنظر إلى ما ورد في المتعارضين من الخبرين فمقتضى ذلك أن يؤخذ في الفرض بالخبر الموافق للكتاب والسنة بناء على أنّ ما ورد ، في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١١ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥.
(٢) المصدر السابق : الحديث ١٤.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ١٣٥ ـ ١٣٦ ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ٣ و ٥.