.................................................................................................
______________________________________________________
ومما ذكر يظهر الحال في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام الواردة في الشك في أجزاء الوضوء قال : «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حالة اخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك» الحديث (١) فإن ذيلها وان كان دالا على عدم اعتبار قاعدة الفراغ في الوضوء قبل صيرورة المكلف في حالة اخرى من صلاة أو غيرها إلّا أن ذكر «حالة اخرى» من القيد الغالبي لكون الشيء في الوضوء يحصل غالبا بعد مدة بحيث يكون المكلف داخلا في حالة اخرى.
وبتعبير آخر قوله عليهالسلام «فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حالة اخرى» تفريع على القضية الشرعية الواردة في صدر الصحيحة من قوله عليهالسلام «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر ...» الخ فإن مفاد هذه الشرطية الاعتناء بالشك في الوضوء ما دام قاعدا فيه فالعبرة في لزوم الاعتناء بالشك عدم الفراغ من الوضوء وما دام قاعدا فيه والمذكور في الشرطية المتفرعة على هذا الشرطية من المفهوم والقيد الزائد فيه غير دخيل في الحكم وإنما أتى به باعتبار الغلبة ونحوها وعلى تقدير الإغماض عن ذلك وتسليم ظهورها في اعتبار الدخول في حالة اخرى فلا يعتبر ذلك
__________________
(١) التهذيب ١ : ص ١٠٠.