.................................................................................................
______________________________________________________
في غير الوضوء ثمّ إنه بناء على اعتبار الدخول في غير في جريان قاعدة التجاوز دون قاعدة الفراغ أنه لو شك في الجزء الأخير من العمل الارتباطي كما إذا شك في الإتيان بالتشهد والتسليمة من الركعة الأخيرة لا مجرى لقاعدة التجاوز سواء كان الشك بعد الدخول في مثل التعقيب مما يستحب فعله بعد تمام الصلاة أم لا وسواء كان الشك قبل فعل المنافي أم بعده فإنه إذا كان الشك قبل الدخول في التعقيب وقبل فعل المنافي فالأمر ظاهر لعدم مضي محلّ التشهد والتسليم وعدم الدخول في غير وكذا إذا كان الشك بعد الدخول في التعقيب وقبل فعل المنافي فإنه مع الشروع في التعقيب لا يتحقق مضي محل التشهد والتسليم ؛ لأنه لم يعتبر في التشهد والتسليم وقوعهما قبل التعقيب بل المعتبر في التعقيب أن يكون بعد الفراغ من الصلاة نظير ما تقدم من أنه لم يعتبر في الوضوء وقوعه قبل الصلاة بل المعتبر في الصلاة أن تكون بعد الوضوء بل ولا تجري قاعدة التجاوز مع فعل المنافي أيضا فإنه اعتبر التشهد والتسليم في الصلاة بعد السجدتين من غير صدور المنافي إلى إتمامها فيوجب وقوعه بطلانها عمدا كان أو سهوا ولذلك يمضي محل التشهد والتسليمة مع صدوره إلّا أن المكلف لم يدخل في الغير والمفروض اعتبار الدخول في غير في جريانها نعم يجري في الفرض بعد فعل المنافي قاعدة الفراغ حيث إن المعتبر في جريانها مضي الشيء بحيث لو أحرز الخلل فيه وجب تداركه بالإعادة أو القضاء والمضي كذلك حاصل في الفرض ، ومع الشك في الخلل يحكم بصحة العمل وتماميته.
وقد يقال كما عن المحقق النائيني قدسسره أن المراد بالفراغ في قاعدته مضي معظم العمل ومع الدخول في التعقيب أيضا ولو قبل فعل المنافي يصدق الفراغ بهذا المعنى ، ولكن قد تقدم أن ظاهر ما ورد في قاعدة الفراغ مضي نفس العمل والشك