وأما الأعمال السابقة الواقعة على وفقه المختل فيها ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد ، فلا بد من معاملة البطلان معها فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل فيه لعذر ، كما نهض في الصلاة وغيرها ، مثل : لا تعاد ، وحديث الرفع ، بل الإجماع على الإجزاء في العبادات على ما ادعي.
______________________________________________________
السابقة فلا يكون عليه التدارك ولا لمقلّديه ، أو يلزم تداركها على طبق الاجتهاد الثاني من إعادتها أو قضائها أو بغير ذلك من التدارك كتجديد المعاملة السابقة ، ويكون التدارك بعنوان الاحتياط المشار إليه على تقدير زوال الاجتهاد السابق وعدم استقرار نظره إلى أمر معيّن.
فقد ذكر الماتن قدسسره أنّ مقتضى القاعدة لزوم تدارك الأعمال السابقة على طبق الاجتهاد اللاحق إلّا في موارد قيام الدليل على الإجزاء والصحة مع الخلل المحرز بالاجتهاد الثاني ، كحديث : «لا تعاد» (١) في باب الصلاة وحديث الرفع (٢) في الصلاة وغيرها ، وكالإجماع على ما ادّعى في العبادات صلاة كانت أو غيرها ، وعلّل قدسسره كون عدم الإجزاء مقتضى القاعدة بأنّه إن كان الاجتهاد الأوّل من الجزم بالحكم فقد اضمحلّ ولم يكن في مورد الاجتهاد الأوّل إلّا التكليف والحكم الواقعيّ ، فشأن ذلك الجزم هو المعذوريّة في المخالفة ، لا صحة العمل الذي كان مع الخلل بحسب الاجتهاد اللاحق سواء كان العمل من قبيل المعاملة أو غيرها ، والمراد بالمعاملة العقود والإيقاعات.
وإن كان الاجتهاد السابق بحسبان طريق معتبر فيه ، ثمّ ظهر الخلاف وأنّه لم يكن في البين طريق معتبر ، كما في موارد الظفر بالمعارض أو القرينة على خلاف مدلوله
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ : ٤٧١ ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث ١٤.
(٢) وسائل الشيعة ١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ، الباب ٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٨.